responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 139

مسألة 4- لا يعفى عن دم الرعاف‌

مسألة 4-
لا يعفى [1] عن دم الرعاف و لا يكونمن الجروح‌
مسألة 5- يستحب لصاحب القروح و الجروح انيغسل ثوبه من دمهما

مسألة 5-
يستحب لصاحب القروح و الجروح انيغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة.
مسألة 6- إذا شك في دم انه من الجروح أوالقروح أم لا

مسألة 6- إذا شك في دم انه من الجروح أوالقروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.
(1) أقول ان أدلة مانعية النجاسة أو شرطيةالطهارة عن الخبث قد خصصت بالجروح والقروح فحصل الشك في دم انه يكون من أيهمافتكون الشبهة مصداقية للمخصص التي ترجعإلى الشبهة المصداقية في العام فربمايتمسك المصنف بالعام في أمثال المقام فيحاشيته على المكاسب و لكنه احتاط فيالمقام و لكن التحقيق عدم جواز التمسكبالعام في الشبهة المصداقية و سيجي‌ء ماهو وجه احتياطه (قده) أو يقال بجرياناستصحاب العدم الأزلي في لوازم [2] الوجودو تقريبه ان يقال ان هذا الدم لم يكن حينالعدم من الجروح و القروح فحدث فلا ندريكونه مع هذا الوصف أم لا فيجري أصالةعدمهما فيبقى تحت مانعية مطلق الدم فلايكون معفوا.

و اما على فرض عدم جريان الاستصحاب العدمالأزلي فالأصل يقتضي البراءة عن المانعيةو عن الشرطية خلافا للبعض في الثاني أي فيصورة كون الطهارة شرطا باحتمال كونه شرطاواقعيا فيجب إحرازه و يمكن ان يكون‌


[1] إذا لم يكن عن جرح في الأنف أو دمل فيه وكان من باب الاتفاق و الا فهو أيضا معفو.

[2] أقول ان المقام من لوازم الماهية لانالقروحية و الجروحية لا تكون حادثة بعدالوجود مثل العالمية و الكاتبية التي تحدثبعد وجود الإنسان بل حين ما وجد اما معالوصف أولا مثل القرشية و في هذه الصورة لايجري الأصل على مسلك الأستاذ (مد ظله) لانلوازم الماهية لا تنفك عنها ليكون منالفرد المردد.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست