responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 136

و فيه ان الرواية مجهولة الراوي و يكونالمسح في صورة الاضطرار لا الاختيار لانهكان في الصلاة و كان المسح باليد لتقليلالنجاسة فإن الدمل لو خلى و طبعه إذا انفجريتفشى في الأطراف فإذا أخذ باليد و مسحبالحائط فهو و ان كان يوجب نجاسة اليد ولكن نجاستها بالنسبة إلى نجاسة الثوب كانأقل فامتن ما في المقام هو قول المصنف.
مسألة 1- كما يعفى عن دم القروح كذا يعفىعن القيح المتنجس الخارج معه‌

مسألة 1- كما يعفى عن دم القروح كذا يعفى عنالقيح المتنجس الخارج معه و الدواءالمتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل بهفي المتعارف اما الرطوبة الخارجية إذاوصلت اليه و تعدت إلى الأطراف فالعفو عنهامشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
(1) أقول انه قد ذكر في هذه المسألة فروعأربعة الفرع الأول في عدم الفرق بين الدم والقيح و الدليل عليه روايتا ليث المرادي وعبد الرحمن المتقدمتان فان المذكور فيهماهو ذلك و الدم و الإطلاقات أيضا يشمله والغالب في الدماميل هو كونه ذا قيح و لايكون منفصلا عنه.

الفرع الثاني عدم الفرق بين الدواءالمتنجس أو الدم الذي صار سببا لتنجيسه ولا كلام و لا اشكال فيه إذا كان في حد جريانالدم لانه لا اثر للدواء أزيد مما كان قبلذلك و يكون من المتعارف و لكن الكلام فيانه هل إذا تعدى عن موضع جريان الدم والقيح فهو أيضا معفو أو في صورة عدم التعديفقط و الحق عدم شمول الإطلاقات في صورةكونه أكثر لأنها تنزل على المتعارف و الذيلا يكون متعارفا لا تشمله.

الفرع الثالث في العفو عن العرق المتصل بهفي المتعارف و في ذاك لا يمكن التمسكبالمطلقات لأن إطلاقها يكون بالنسبة إلىأحوال الدم لا بالنسبة الى ما خرج عنه علىفرض عدم القول بالانصراف عنه الا ان يقالبان ذلك يختلف حسب اختلاف البلاد ففيالبلاد التي كان البدن معرقا فيها غالبايقال بان العفو عن الدم عفو عن‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست