responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 135

قلت يمكن ان يكون عدم ذكرهم له لعدم حجيةمفهوم الوصف عندهم أو لدارجية ذلك بينالناس بحيث أبقوه على الظهور العرفي غيرمحتاج الى الذكر فالإشكال من هذه الجهةغير وارد نعم يكون الإجماع عن الشيخ (قده)بعدم الوجوب و هو دال على ان عدم الفتوىكان لعدم وجوبه.

و اما المضمرة أو الموثقة فلا أساس لهابوجوب الشد و الحبس لان مفهوم «لا يستطيع»ان يربطه هو ان في صورة الاستطاعة يجبالربط مثلا لا انه تجب الثلاثة و اما ذيلهابأنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة فإنالتعليل بالحرج فيه يكون معين التبديل لوأمكن و لا نحتاج الى نقل كلام الشافعي كماعن بعض.

قوله: و لا يختص العفو بما في محل الجرحفلو تعدى عن البدن الى اللباس أو الى أطرافالمحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف فيمثل ذلك الجرح و يختلف ذلك باختلافها منحيث الكبر و الصغر و من حيث المحل فقد يكونفي محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلىالأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شدهفالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

(1) أقول: ان التعدي إذا كان بحسب المتعارفبحيث يكون منعه حرجا لا إشكال في العفو عنهو اما إذا كان بحيث لا يقتضيه العادةفالأقوال ثلاثة: عدم العفو مطلقا، كما عنالمنتهى و المعالم و جمع على العفو مطلقاكما عن الحدائق و التفصيل بين ما كانالتعدي عمدا فغير معفوا و سهوا و بدونالاختيار فمعفو.

فاما سند العفو مطلقا فإطلاق الأدلة و عدمالتفصيل فيها بين ذلك و منع الانصراف الىغير هذا المورد و لكن الانصاف هو الانصرافالى ما هو المتعارف كما قال بعض الفقهاءبأنه لو كان الدمل بحيث يتعدى دمه من الرجلإلى الرأس فهو خلاف المتعارف.

و اما سند المفصل فرواية عمار عنه عليهالسّلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هوفي الصلاة قال عليه السّلام يمسحه و يمسحيده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست