responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 137

العرق لانه يكون من لوازمه و في البلادالباردة [1] مثل التبريز مثلا الذي يكونالتعرق فيه قليلا فلا.

الفرع الرابع حكم صورة إضافة الماء الىالدم و الدواء فإنه فيما يحتاج اليه و يكونمن لوازم التضميد لا اشكال فيه و اما مايكون متعديا و لا يكون غسله حرجافالاطلاقات منصرفة عنه الا ان يقال بأنهمن لوازمه الغالبية اى كلما يحتاج الىالماء يتعدى و لا يكون تفصيل في الأدلة فماتعدى عنه يكون تحت دليل العفو.
مسألة 2- إذا تلوثت يده في مقام العلاج‌

مسألة 2-
إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجبغسلها و لا عفو كما انه إذا كان الجرح ممالا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيدهأو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
مسألة 3- يعفى عن دم البواسير خارجة كانتأو داخلة

مسألة 3- يعفى عن دم البواسير خارجة كانتأو داخلة و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمهالى الظاهر.
(1) أقول ان البواسير و النواسير بحسباللغة مختلف المعنى فبعضهم يطلقون الأولعلى الدمل الداخل و الثاني على الخارج وبعضهم بالعكس و كيف كان قال كاشف الغطاءبعدم العفو عن الدم الداخل المسمىبالبواسير أو النواسير مثل دم الرعاف والاستحاضة و لنا فيه اشكال حكما و من حيثإردافه بالدمين فنقول تارة يكون التشكيكفي الموضوع و اخرى في الحكم، اما التشكيكفي الموضوع اى انه هل يصدق عليه الدمل أملا فقد قال بعضهم بان الموضوع غير متحققلانه يكون من‌


[1] أقول انا نجد من مذاق الشرع نفى الحرج والمشقة و عدم رضائه بابتلاء الناس بالغسلمرة بعد مرة لإتيانه بشريعة سمحة سهلة ففيصورة البرودة أيضا نفرق بين أحوال الافرادفمن كان يعرق بدنه في تلك البلاد أيضا يكونمعفوا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست