responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 134

و لا حبس دمها يصلى» و منها المضمرة التيعبر عنها بالموثقة و هي التي قد مرت نقلاعن الوسائل (باب 22 من أبواب النجاسات ح 2) وفيها «فلا يستطيع ان يربطه و لا يغسل دمهقال يصلى».

و تقريبها ان في صورة عدم القدرة علىالربط و الشد قد حكم عليه السّلام بأنهيصلى و لا يغسل دمه.

و الجواب عنها ان هذه الروايات لا يمكنهاالقيام في مقابل الإطلاقات التي كانت آبيةعن التخصيص فلو كان هذا اى الشد و الربطدخيلا فكان قد أخلّ الإمام عليه السّلامبغرضه و هو محال و لو سلم تنصرف الإطلاقاتإلى الدماميل المتعارفة التي يكون الغالبفيها الشد و التبديل لا الى وجوب حبس الدمو هذا صار سبب فرق المصنف (قده) بين الشد والحبس بعدم وجوب الثاني لعدم عرفيته فانالناس لا يشدون دماميلهم بما لا يخرج عنهالدم (مثل اللاستيك و بلاستيك) و اماالروايات المقيدة فلا يمكن الاستدلال بهامن جهة ان القيد اعنى عدم القدرة على الربطو الشد يكون في كلام السائل في صحيحة عبدالرحمن و لا يكون له مفهوم اى لو قدرعليهما فهما واجبان.

نعم لا يمكن أخذ الإطلاق من هذه الرواياتلان الحكم يصير مختصا بمورد السؤال و لاتعرض فيها لغير المورد و لكن يكفيناالمطلقات إلا رواية محمد بن مسلم المنقولعن البحار حيث يكون القيد في كلام الامامعليه السّلام و هي التي قد ذكر فيها القيدان الحبس و الشد لا غير الا ان يقال بضعفهاكما مر و مع قطع النظر عنه يكون لهاالمفهوم على فرض القول بحجية مفهوم الوصفو غمض العين عن اعراض المشهور عنها.

فان قلت ان وجوب ذلك لا يكون في كلامالفقهاء و فتاويهم مع انه محل الابتلاءغالبا فكيف لو كان واجبا لم يتفوهوا به.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست