responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 133

(1) أقول ان الدليل عليه هو انصراف أدلةالعفو عن هذه الصورة و فيه انه ممنوع بعدصدق الحرج عليه و ربما يكون المشقة فيهأكثر.

قوله: و لا يجب في ما يعفى عنه منعه عنالتنجيس نعم يجب شده إذا كان في موضعيتعارف شده.

(2) أقول نقل عن العلامة وجوب تخفيفالنجاسة و تبديل اللباس و حبس الدم و الشدإذا لم يكن موجبا للمشقة و لكن المصنف (قده)فرق بين الحبس و الشد و وجهه هو ان الشد فيالدماميل يكون عرفيا فان الغالب فيما أمكنهو ذلك و اما حبس الدم فلا [1] فما قيل منانه لا وجه له لتساوى الثلاثة بالنسبة إلىالدليل غير وجيه.

و لا يخفى ان الوجوب لو كان في الثلاثة فهوشرطي أي يكون شرط العفو.

و الدليل على ذلك قصور المطلقات عن العفوو العادة هي الشد و التبديل فيبقى تحتعمومات مانعية النجاسة و مفهوم بعضالروايات مثل صحيحة عبد الرحمن ابن ابىعبد اللّه (في باب 22 من أبواب النجاسة ح 6)قال: قلت لا أبي عبد اللّه عليه السّلامالجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيلمنه الدم و القيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلايضرك ان لا تغسله.

أقول انه بعد فرض المصنف الجروح جزئيابمعنى عدم الاعتداد به لا يتصور كونه أكثرمشقة و لو وجد مورد كذلك يمكن تسليم المصنفله.

و صحيحة محمد بن مسلم التي قد مرت نقلا عنالجواهر بنقل بعض عن البحار (جلد 18 ص 20) وفيها قوله صاحب القرحة التي لا يستطيعصاحبها ربطها


[1] الحبس يمكن ان يكون المراد منهالمتعارف الذي يحصل بالشد لا حبسته بنحوآخر ليشكل.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست