responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 132

بان يحمل على الاستحباب و قبول الرواية منهذه الجهة و ردّها من جهة الوجوب لم يقل بهالرجالي الا ان يقال انه من باب التسامح فيأدلة السنن و هو على التحقيق لا يفيدالاستحباب الشرعي كما حررناه في موضعهفسقوط الرواية بالإعراض لا اشكال فيه.

أو يقال بان الدارج بين الناس و ان كانالغسل في اليوم مرة و لكن الامام عليهالسّلام في المطلقات ما تعرض لذلك فنفهمالإطلاق الذي يأبى عن التقييد.

قوله نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقةنوعية فان كان لا مشقة في تطهيره أو تبديلهعلى نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديلالثوب.

(1) أقول ان المراد بالمشقة ان كان الضررالشخصي و الحرج كذلك فهو منفي بعمومات نفىالحرج و الضرر و لا يختص بالمقام بل في كلمورد من الأحكام الأولية يكون كذلك ينفيهالحرج و ان كان المراد من الضرر و الحرجالنوعي أو العرفي الذي يكون أوسع منالنوعي بالنظر التسامحى و كل ذلك معاحتسابه مع صلاة واحدة أي صدقه في صلاةواحدة أو بجميع الصلوات بحيث لو شاء الغسللكل صلاة يصدق الحرج نوعيا أو عرفيا فإنه وان كان لا إشكال في احتماله ثبوتا و لكن لادليل له من جهة الشرع في مقام الإثبات فلاوجه لما ذكره المصنف (قده) الا ان يكونالمراد ان التكرار لو كان موجبا للحرجفالمرة لا حرج فيها و هو يرجع الى الحرجالشخصي و لكن لا يبقى مع العمومات والإطلاقات مورد الملاحظة هذه الجهات.

اللهم الا ان يقال بانصراف دليل العفو الىما هو الدراج عرفا و هو صورة كون الغسلحرجيا بحيث لو شئنا الغسل زمان الفترةيكون عسريا فلو كان نظر المصنف (قده) الىهذا لا اشكال فيه.

قوله: و كذا يعتبر ان يكون الجرح مما يعتدبه و له ثبات و استقرار فالجروح الجزئيةيجب تطهير دمها.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست