responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 131

له في المقام لأنه توطئة للحكم بالسرايةأي لما يكون جرحه سائلا يصيب الثوب والمدار على البرء لا الانقطاع فان قلتلازمه لغوية عنوان العام و هو الانقطاع.

قلت على فرض الحمل على الانقطاع يصير ذكرالبرء لغوا و لا ترجيح لأحدهما على الأخر.

و منها ما عن سماعة (باب 22 من النجاسات ح 2)قال سئلته عن الرجل به الجرح و القرح فلايستطيع ان يربطه و لا يغسل دمه قال يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الإمرة فإنه لا يستطيعان يغسل ثوبه كل ساعة.

و منها ما في مستطرفات السرائر عن محمد بنمسلم (في البحار ج 18 ص 20) من نوادر البزنطيقال ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبهاربطها و لا حبس دمها يصلى و لا يغسل ثوبه فياليوم أكثر من مرة.

و أقول في الرواية الاولى من الأخيرتيناحتمالان الأول ان يكون كلمة «لا يغسل»عطفا على كلمة «لا يستطيع» فيؤل الأمر الىعدم استطاعته للغسل و الربط فتدل على انعدم الاحتياج الى الغسل يكون للمشقة والاحتمال الثاني هو ان لا يكون عطفا علىعدم الاستطاعة بل المراد لا يستطيع انيربطه و لا يغسله بنحو الاخبار بان الرجللا يغسل فأجابه عليه السّلام بان فعلهصحيح لا يجب ان يغسل و لكن هذا الاحتمالخلاف الظاهر لانه بعد ذلك يكون بيان عدماستطاعة الغسل في كل ساعة.

و الرواية الثانية دلالتها على المطلوباى كون الحكم في مورد المشقة واضحة إلا أنالاشكال في الروايتين هو اشتمالهما على مالا قائل به و هو وجوب الغسل في هذه الصورةلكل يوم مرة إلا صاحب الحدائق و الهمداني(قدس سرهما) فإنهما حملا هاتين الروايتينعلى الاستحباب مع الاعتراف بان المطلقاتآبية عن التخصيص و هما مع قولهما بانالمشهور قد أعرضوا عنهما قالا بذلك و هو منالعجب لانه مع الاعراض لو أحرز لا وجهللحمل على الاستحباب أيضا و التبعيض فيالمقام‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست