responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 126

دخيلة في الملاك [1].

حكم الصلاة في النجس اضطرارا
مسألة 11- إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لايجب عليه‌

مسألة 11-
إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لايجب عليه [2] الإعادة بعد التمكن منالتطهير نعم لو حصل التمكن في أثناءالصلاة استأنف في سعة الوقت و الأحوطالإتمام و الإعادة.

(1) أقول مقتضى القاعدة فيها وجوب الإعادةلأن المناط في الاضطرار هو الاضطرار إلىالطبيعة و المضطر في أول الوقت لا يكونمضطرا بالطبيعى باستصحاب الاضطرار، و ماقد انتصرنا له في السابق من ان الاضطرارإلى الطبيعي صادق حتى في أول الوقت لأنالان الحاضر يكون الاضطرار بالفعل و الانالذي لم يأت يكون مضطرا اليه من جهة عدمالإتيان عليل و نرفع اليد عنه لأن الطبيعيفي صورة كون الوقت موسعا لا يصدق هذا مقتضىالقاعدة الأولية.

ثم انه هل يمكن التمسك بلا تعاد في المقامأم لا الحق هو الأول و لا يخفى ان في المقامصورا ثلاثة: الأولى العلم برفع الاضطرارفي الوقت الثانية العلم بعدم رفعه من بابالجهل المركب و الثالثة الشك فيه و لا كلامفي الاولى من جهة عدم شموله لها و اماالأخيرتين فيشملهما و يقال في تقريبه انفي دليله إطلاقا يشمل حتى صورة الجهلبالحكم و لكنه خارج للزوم اللغوية بالنسبةإلى الأدلة


[1] أقول ان الحاصل في المقام ان القدرة وان كانت أعم من العقلية في دليل التيمم ولكن ليس المقام مثل المرض بالنسبة إلىاستعمال الماء بل يكون واجدا شرعا و عقلا ولكن يكون مبتلى بالمزاحم و لا دليل لنا علىإحراز أهمية إزالة الخبث من إحراز الطهارةالمائية فلا يبعد التخيير و تقديم الإزالةأحوط وفاقا للمشهور.

[2] بل يجب لان جواز البدار لذوي الأعذارحكم ظاهري.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست