responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 127

الأولية بقي فيه جميع صور النسيان و الجهلبالموضوع و في المقام و ان كان جاهلابالحكم و لكنه يكون من جهة الجهل بالموضوعو عدم العلم بأنه يبقى مضطرا أم لا أو يصدقفي حقه أم لا [1].

و اما صورة كون رفع الاضطرار في وسطالصلاة فربما يقال بأنها تنبطل لأنهاوحدانية في الاعتبار فإذا كان شرطهامفقودا لا يبقى وجه للصحة. و فيه ان المركبلا يكون وحدانيا بل له اجزاء بحيث يكون حكمكل بعض غير حكم الكل فان له الاستقلال فيالصحة غاية الأمر ان الارتباط بينه و بينسائر الأجزاء يمنع عن الامتثال بما اتى بهبدون ضميمة البقية فعلى هذا لو أمكن لهاستعمال الطهور في وسط الصلاة لا يكون مااتى به باطلا بل صحيحا قابلا لضميمةالبقية مع الطهور و اما على فرض عدم إمكاناستعمال الطهور في وسطها فلا محالة ينبطلسائر الاجزاء لعدم صلاحية ارتباطه بمابعده الا ان يقال ان الصلاة على ما افتتحتو لكنه ضعيف لان افتتاح الصلاة بقائه يكونمراعى بعدم وجدان الشرط و اما على فرضه [2]فلا هذا كله في صورة كون الوقت موسعا امامع الضيق فيدور الأمر بين مراعاة الوقت وبين مراعاة الطهارة و الأولى أولى مثلصورة كون الوقت ضيقا من الأول‌
مسألة 12- إذا اضطر الى السجود على محلالنجس‌

مسألة 12-
إذا اضطر الى السجود على محلالنجس لا يجب اعادتها [3] بعد التمكن منالطاهر.


[1] أقول انه بعد بيان صدق الاضطراربالنسبة إليه لا يبقى وجه لعدم الإعادةلعدم جواز البدار له فلا يكون جاهلابالموضوع و الحكم فلو بادر إليها يكون منالإخلال العمدي.

[2] الظاهر من قوله الصلاة على ما افتتحتإعطاء ضابطة في أمثال المقام و الا فلااحتياج الى ذلك فان وجود هذه الرواية وعدمها سواء لأنها لو لم تكن أيضا قلنا بأنالصلاة يجب إتمامها في صورة عدم المبطل فيوسطها.

[3] بل تجب الإعادة لأن جواز البدار حكمظاهري نعم لا يجب القضاء.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست