responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 125

هذا كله على فرض كون المقام من بابالتزاحم و اما على التعارض بان يقالالصلاة أمر وحداني و يدور الأمر بين كونالجزء جزءا أو المانع مانعا لها في كل حالفلا أمر لها في صورة تعذره أو جزء و مانعافي صورة الاختيار فقط فللصلاة أمر و لكنالعلم الإجمالي يكون بأن أحدهما واجب اماالصلاة أو تركها فالتخيير، و لكن المبنىمن أصله فاسد فان المقام من المتزاحمين ولا يكون له ربط بالمتعارضين فتحصل انالتخيير على فرض تساوى القدرتين بان تكوناعقليتين و على فرض التعارض صحيح و لكن لمابيّنا فسادهما فلا وجه له.

تنبيه: في انه هل يجب صرف الماء أولا فيالإزالة ثم التيمم أو لا بل مجرد كونهمعذورا من استعماله من جهة ابتلائه بالخبثيكفى فيه خلاف على حسب المباني فإن كانالمبنى هو ما اخترناه من تقديم ما يكونالقدرة فيه عقلية ضرورة إعدامه الموضوعالأخر فالخطاب كاف لان العذر الشرعيكالعذر العقلي فإن الشارع بعد قوله بإزالةالخبث في المقام و كشفنا تقديمها علىغيرها بالدليل الشرعي لا تبقى للمكلف قدرةعلى الوضوء أو الغسل بواسطة تقديم خطابالإزالة فلا يلزم صرف الماء أولا ثمالتيمم بل صرف هذا الأمر صيّره مثل غيرالواجد.

و اما لو كان المناط فيهما القدرة العقليةو قلنا بتساويهما و التقديم من جهةالأقوائية في الإزالة فما لم يصرف الماءفي الأول لا مجوز له للثاني لأنه قبل ذلكلا يكون غير الواجد بل هو مصداق له فلامجوز للتيمم بخلاف صورة صرف الماء أولافإنه يجعله غير واجد و من لوازم المسلكينهو انه على فرض كون الأمر بالإزالة معجزاعن الوضوء و الغسل فلو عصى و اغتسل أو توضألا يصح لان الوضوء كذلك لا أمر له و لا ملاكلأن القدرة الشرعية قد أخذت في لسانالدليل و تكون دخيلة في المصلحة و اما لوكان المعجز هو صرف الماء فإذا توضأ و فرضتالقدرة عقلية فعلى القول بالترتب له أمر وملاك و على فرض عدمه فله ملاك فقط لأنالقدرة إذا لم تؤخذ في لسان الدليل لاتكون‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست