responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 122

فان قلت ان المقام من باب دوران الأمر بينالتعيين و التخيير و الأول مقدم علىالثاني لأن احتمال كذبه معينا هو التكليفو هو يوجب تقديمه، نعم في صورة كون الشك فيالتعيين و التخيير من جهة أصل الجعل بان لايدرى المكلف على اى وجه جعل التكليف هل علىنحو التعيين أو التخيير فنجري أصالةالبراءة عن كونه معينا و اما إذا كانالدوران في مقام الفراغ بعد إثبات الحكمفي زمان قبل التزاحم فاحتمال الأهمية يوجبتقديمه.

قلت لا إشكال في الكبرى و تقديم محتملالأهمية في مقام الفراغ و لكن المقام لايكون من هذا القبيل بل من قبيل الشك فيالجعل فان طور التكليف بالنسبة الى الثوبأو البدن غير معلوم بخلاف مثل احتمال نبوةاحد الغريقين بعد إحراز كون نجاة النبيأهم لو علمنا به فهذا الاحتمال يوجبالتقديم.

هذا في صورة عدم كون أحدهما أكثر نجاسة منالأخر و اما على هذا الفرض فقال المصنفبأنه لا يبعد تقديم الأكثر و اللازم انيقول بأنه يقدم الأكثر صريحا لأن النواهيكالأوامر انحلالية فإن كل جزء من اجزاءالنجس موضوع آخر غير ما بعده و ما قبلهفعليه نهى مستقل فإذا دار الأمر بينامتثال النواهي و امتثال نهى واحد فالأولمقدم بلا إشكال لمزاحمة النهي مع النهي فيالطرف و باقي الاجزاء لا يزاحم نهيه بشي‌ءفتأمل جيدا.
مسألة 9- إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسهو لم يمكن إزالتهما

مسألة 9-
إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسهو لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخير الا مع الدوران بين الأقل و الأكثرأو بين الأخف و الأشد، أو بين متحد العنوانو متعددة، فيتعين الثاني [1] في الجميع بلإذا كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهيربعضه لا يسقط الميسور بل إذا لم يمكنالتطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت بل إذاكانت محتاجة إلى تعدد الغسل‌


[1] في الأخيرين على الأحوط و في غيره علىالأقوى لتساوى الأشد و غيره و المتعدد وغيره في المانعية و ان احتمل أهمية كل واحدمنهما:

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست