responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 121

عدم الأرجحية أو الى مرجحات باب التزاحم.

و الجواب عنه هو انه بعد إحراز الخطاببهما قبل التعذر نكشف عن وجود الملاك لهمالا لأحدهما فقط فحيث سقط احد الخطابين منباب اللابدية عن الحجية في الدلالةالمطابقية لا يسقط في الدلالة الالتزاميةالتي هي الكشف عن الملاك و وجوبهما وجوبمستقل و ارتباطية الاجزاء لا اشكال فيهاللدليل بان الصلاة لا تترك بحال فحينئذيرجع الى مرجحات باب التزاحم من ملاحظةأقوى الملاكين و تقديم ما هو أسبق زمانالتنجيز امره أولا مثل دوران الأمر بين تركالقيام في الركعة الأولى أو الثانية فإنالقيام فيهما لما يكون فيه مصلحة و يكون منباب التزاحم لان عنوان القيام في الأولىغيره في الثانية فإنه يقدم لتنجز امرهأولا على الثانية فيقوم في الركعة الأولىدون الثانية.

ثم انه قد فصل القوم في المقام بأنه إناستفدنا من الروايات في باب نجاسة الثوب وانحصاره ان الصلاة تجب عريانا ففي المقاميقدم تطهير البدن على طهارة اللباس بليصلى عريانا مع البدن النجس لانه على هذاالفرض يتيقن صحة صلوته من جهة ان البدن لايمكن إلقائه و لكن الثوب يمكن فيه ذلك.

و اما إذا كان المبنى مبنى المصنف (قده) منلزوم الصلاة في النجس ففي المقام يكونمخيرا بينهما لعدم المرجح لأحدهما علىالأخر.

و الجواب عنه هو ان الروايات في مقامانحصار الثوب كان بعضها أقوى سندا و بعضهاأقوى دلالة فعلى فرض تقديم رواية العريانلقوة السند فلا يجري حكمه هنا لأن في ذاكالمقام لا يكون تقديم الصلاة عريانا علىالصلاة في النجس من باب ان البدن أقرب الىالإنسان بل لوجود نص خاص في ذاك الموردالخاص فلا يستفاد أرجحية البدن على الثوبحتى يكون الرواية مفيدة لقاعدة كلية بانالبدن يقدم طهارته على اللباس حتى يكونالمقام من صغرياتها فلا دليل لنا علىالتقديم هنا فلا وجه للتفصيل.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست