responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 123

و تمكن من غسلة واحدة. فالأحوط عدم تركها،لأنها توجب خفة النجاسة الا ان يستلزمخلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزموصول النجاسة إلى المحل الطاهر.
مسألة 10- إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلا لرفع الحدث‌

مسألة 10-
إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث منالثوب أو البدن تعين رفع الخبث [1] و يتيممبدلا عن الوضوء أو الغسل و الاولى انيستعمل في إزالة الخبث أولا ثم التيممليتحقق عدم الوجدان حينه.

(1) أقول ان المشهور على تقدم ازالة الخبثعلى رفع الحدث و المخالف بعض المتأخرينفقال بالتخيير و لكنه شاذ و البحث في هذاالمقام يكون تارة في صورة فرضهما متعارضينو اخرى في صورة فرضهما متزاحمين و عدمالقدرة على وجدان الماء الذي هو مجوزالرجوع الى البدل أيضا تارة يكون أعم منعدم القدرة الشرعية و العقلية و اخرىيلاحظ عقليا فقط.

و المختار في المقام هو انه من التزاحم والقدرة تكون أعم من العقلية و الشرعية اماالأول فلان لكل واحد من الأمرين ملاك يخصهو لكن المكلف لا يمكنه الإتيان بالجمع.

و اما الثاني فلان الدليل الدال على ذلك وهو الآية من جهة ذكر المريض فيه يدل على انعدم الوجدان شرعي فلو كان مختصا بالمسافريمكن ان يقال ان عدمه عقلي لأن الغالب فيالصحاري عدم الوجدان كذلك و لكن ازالةالخبث تكون القدرة بالنسبة إليها عقليةلعدم إحراز شرعيتها عن دليل.

ثم انه نقول إذا دار الأمر بين القدرةالعقلية و الشرعية فيقدم الاولى علىالثانية لأنها توجب إعدام موضوع الثانية.

و اما الإشكال على ما ذكر بان المراد بعدمالوجدان هو التكويني فهو مندفع‌


[1] على الأحوط و لا يبعد التخيير.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست