responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 120

دلالتها المطابقية [1] فإذا عرفت ذلكفنقول ان المقام يندرج تحت باب التزاحملان عنوان شرطية طهارة البدن غير عنوانشرطية طهارة اللباس فان كل واحد منهما لهملاك يخصه و عند سقوط أحدهما عن الحجيةبالاضطرار يكون الملاك بحاله فيه و فيغيره.

فيرجع الى مرجحات باب التزاحم و هي ملاحظةأقوى الملاكين و اما من قال بأن القاعدة فيذاك الباب تختص بالواجبين المستقلينفيقول مستدلا بعدم جريانها في الجزء بأنالطهارة في كلا الطرفين اما يكون شرطيتهاحتى في حال الاضطرار فحيث يكون الاجزاء فيالصلاة ارتباطية فعند تعذر الجزء لا تجب واما تكون مختصة بحال الاختيار فالصلاةواجبة فيدور الأمر بين الأمر بالصلاة وعدمه و هو التعارض فيلاحظ مرجحات بابه.

و فيه ان الصلاة و ان كانت مركبة اعتباريةو لكن الإجزاء أيضا لها أمر مستقلا فإنالصلاة لا تكون الا الركوع و السجدة والقيام و الأمر بها هو الأمر بهذه الاجزاءلان المركب هو الاجزاء بالأسر فحينئذ نقوللكل جزء أمر يكشف عن ملاكه فإذا تعذرالإتيان بهما يأتي بأقواهما ملاكا.

فان قلت ان الجزئين أو الشرطين أوالمانعين اما ان يكون المصلحة لكليهما عندالتعارض أو لأحدهما دون الأخر أو لا تكونلواحد منهما فعلى الأول يلزم ترك العبادةمن رأس و لأن المصلحة إذا كانت لهما و لميمكن إتيانها فلارتباطية الاجزاء لا يبقىالواجب على وجوبه و على الثاني يكون من بابالتعارض فيرجع الى مرجحات بابه و علىالثالث يجب إتيان العمل بدون الإتيان بهماو هو خلاف الضرورة فإن دخالة أحدهما مسلمةقطعا انما الكلام في انه يرجع الى التخييرعند


[1] أقول انه و قد مرارا أن الدلالةالالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فيمقام الإثبات و مع سقوطها لا كاشف لنا عنالملاك في مقام الإثبات و منه يظهر الحالفيما سيأتي في طي البحث.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست