responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 117

للمعارضة و عدم ذكر الفقهاء الإعادة فيالمقام يكون لنكتة ضيق الوقت و الفرض يكونفي صورة عدم إمكانها و الا فالصلاة فيالثوبين لازمة على حسب الرواية.

و على القاعدة أيضا لا يجب القضاء سواءقلنا بالصلاة عريانا في الفرض أو مخيرا أوفي النجس و سواء كان القضاء بأمر جديد أوكان بأمر قديم و ان كان البحث عن ان القضاءبأمر جديد أو قديم لا طائل تحته لانه علىفرض إطلاق الدليل للوقت و خارجه يجبالقضاء و على فرض عدمه أيضا يجب إحراز تعددالمطلوب من الأمر الأول و لكن على فرضإحراز وحدته ينتج الأمر بالقضاء فعلى اىحال اما ان يكون الإطلاق من الأمر الأولحاكما أو تعدد المطلوب منه ينتج ذلك على انالقضاء يحتاج الى صدق الفوت و في المقام قداتى المكلف بوظيفته فلا فوت و استصحاب عدمالإتيان لا يثبت الفوت لانه مثبت و بعبارةأخرى استصحاب الاشتغال و لو مع عدمالاحتياج الى صدق عنوان الفوت لا يجري لأنالأمر في الوقت لو كان له إطلاق يمكناحتماله في خارجه فيستصحب و اما على فرضالإتيان بشي‌ء يحتمل تطبيقه عليه لا يكونالإطلاق هو المحكم بل يكون الكلام في أصله.
مسألة 6- إذا كان عنده مع الثوبينالمشتبهين ثوب طاهر

مسألة 6-
إذا كان عنده مع الثوبينالمشتبهين ثوب طاهر لا يجوز [1] ان يصلىفيهما بالتكرار بل يصلى فيه نعم لو كان لهغرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بهافيهما مكررا.

(1) أقول ان هذه المسألة أيضا مبتنية على مامر من اختلاف المباني في تقدم الامتثالالتفصيلي على الإجمالي فمثل شيخناالنائيني القائل بتقدمه على الإجمالي ففيالمقام بقول انه لا يجوز الصلاة في غيرالمعين مطلقا اى سواء كان في تركه غرضعقلائي أم لا و اما مثل السيد (قده) القائلبأنه لو لم يكن غرض عقلائي في التكرار يصيرلعبا بأمر المولى فيفتى في المقام بانالامتثال الإجمالي جائز في صورة


[1] بل يجوز على الأقوى.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست