responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 116

ربما يكون في ترك الواجب مفسدة أقوى منفعل الحرام.

و ربما يقال بالعكس اى تقدم الصلاة فيالنجس باحتمال التطبيق في أحدهما و مع عدمالمرجح فيتخير بينهما و اما على فرض عدمالتمكن الا لصلاة واحدة فحكم المصنف (قده)بأنه مع ضيق الوقت كما هو فرض المسألة تجبالصلاة في أحد الثوبين و استدل له بانالامتثال الاحتمالى بعد عدم إمكانالتفصيلي هو المتعين ففي المقام بعد عدمالتمكن من الصلاة في الثوبين لضيق الوقتفلا محالة له تقدم الصلاة في أحدهماباحتمال التطبيق و هذا واضح.

و الجواب عنه هو منع الكلية في جميعالمقامات بل المانع في المقام يمكن انيكون بحيث ان احتماله يوجب رفع الشرط و هوالستر بعد عدم كونه مورد النص و القولبالأولوية لا دليل له بعد اختصاص الروايةبموردها.

و قد استدل له بروايات جواز الصلاة فيالنجس الذي قد مرت في المسألة السابقة فإنالصلاة في النجس في صورة إحراز النجاسةإذا كان هو المتعين على فتوى المصنف فمايحتمل نجاسته يجوز الصلاة فيها بالأولوية.

و الجواب عنه ان ملاك الاحكام لا يكونبأيدينا ليقاس عليه بل بيد الشارع فانا لايمكننا القول بالأولوية بعد عدم شمولالروايات للمقام فإنها وردت بالنسبة [1]الى الثوب النجس فاذن لا مجال عن القولبالتخيير بين الصلاة في النجس و بينهاعريانا.

و اما القضاء فقد حكم المصنف بأنه يجب انيكون في الثوب الأخر و لكن ان اندرج المقامتحت روايات جواز الصلاة في النجس فلا يجبلأن إطلاقاتها في مقام البيان و لا كلام عنالإعادة و القضاء فيها كما مر و عدم صلاحيةموثقة عمار


[1] إنكار الأولوية في المقام خلاف الذوقبعد ان المحرز هو مانعية النجاسة و جاءالكلام في الستر من هذه الجهة فحيث قيلبلزوم الصلاة مع النجس يمكن القول بملاحظةالستر في محتمله.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست