responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 118

وجود غرض عقلائي و اما نحن فعلى مبنىالتحقيق الذي قد مر بان للاجمالى منالامتثال أولوية [1] على التفصيلي فضلا عنالجواز فنقول بان التكرار جائز مطلقا.
مسألة 7- إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفيتكرار الصلاة في اثنين‌

مسألة 7- إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفيتكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسةواحد و بطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحدو شك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسةأحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكومبالطهارة و ان لم يكن مميزا و ان علم فيالفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيانالثلاث، و ان علم بنجاسة الاثنين في أربعيكفى الثلاث و المعيار كما تقدم سابقاالتكرار الى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
(1) أقول المناط كله وقوع صلاة في ثوب طاهرفي البين و يزيد التكرار بزيادة الأطراف وهذا واضح.

في دوران الأمر بين تطهير البدن أواللباس‌
مسألة 8- إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا

مسألة 8-
إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلايبعد التخيير و الأحوط تطهير البدن [2] وان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعدترجيحه [3].

(2) أقول: انه يتوقف هذا الفرع على البحث عنانه هل يكون بابه مندرجا في باب التزاحم أوالتعارض ثم على فرض دخوله تحت باب التزاحمفهل يشمله مرجحات الباب أم يختص بما إذاكان الواجبان استقلاليين و اما المقامالذي‌


[1] الأولوية ممنوعة كما مر مرارا في صورةعدم غرض عقلائي.

[2] لا يترك بل وجوب التقديم لا يخلو عن قوة.

[3] في الأكثرية على الأقوى و في الأشديةعلى الأحوط يجب الترجيح لاحتمال الأهميةفي الأشدية و إمكان رفع الزائد فيالأكثرية.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست