responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 104

العلم هو عدمه حين الصلاة لا عدمه مطلقا وبتقريب آخر ان كان غير العالم هو الذي لميمر عليه نور العلم بهذه النجاسة في حين منالأحيان فهذا الشخص لا يكون من غير العالمفي شي‌ء لأنه علم أولا بالنجاسة ثم علمبالطهارة بما هو خلاف الواقع و لا يمكن انيقال انه غير عالم و ان كان المراد من عدمالعلم عدمه في حين الصلاة فهذا الشخص حينكونه كذلك قد أحرز الطهارة بزعمه و ما كانعالما في الجملة فيكون داخلا تحت الرواياتالتي دلت على وجوب الإعادة حين الجهلبالموضوع و لكن قد خرج عنه صورة النسيانفإن الناسي و ان لم يكن عالما بالنجاسة حينالصلاة و لكن الرواية دلت على وجوبالإعادة.

و الظاهر من عدم العلم هو الأول لأنه فيالثاني علم ثم جهل [1] و ليس كمن هو غيرعالم أصلا.

ثم انه مما ذكرنا في هذا الفرع يتضح حكمسائر الفروع حيث ان أمرها يرجع الى انالموارد المذكورة هل هي داخلة في الجهلبالموضوع أم لا؟ و حيث اتضح حكمه في الفرعالسابق فلا نعيد في غيره.

مسألة 3- : لو علم بنجاسة شي‌ء فنسي و لاقاهبالرطوبة، و صلى، ثم تذكر انه كان نجسا

مسألة 3: لو علم بنجاسة شي‌ء فنسي و لاقاهبالرطوبة، و صلى، ثم تذكر انه كان نجسا، وان يده تنجست بملاقاته، فالظاهر انه أيضامن باب الجهل بالموضوع: لا النسيان، لانهلم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان انما هوفي نجاسة شي‌ء آخر غير ما صلى فيه. نعم لوتوضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلى، كانتباطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.


[1] أقول الظاهر من الروايات غير العالمفعلا و هذا الشخص غير عالم فعلا بالنجاسةبل انه في ظنه عالم بعدمها و البينة علىالعدم حجة شرعية عليه فلو ظهر خلافها وقلنا في باب الحجج كذلك باللغوية حين عدمالإصابة كما هو الحق نقول انه في المقاميشمله حديث لا تعاد و لا ينصرف عنه و لوقلنا بان عدم العلم صادق و لو لم يصدقالعلم بالنجاسة فالأمر واضح أيضا و انماخرج من صور الجهل بالموضوع فعلا صورةنسيانه فقط.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست