responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 103

النجاسات) (و في الوسائل في باب 46 منالنجاسات) تدل على وجوب الإعادة نقلا عنكتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد اللّهبن سنان عن ابى عبد اللّه قال ان رأيت فيثوبك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبلفأتم صلوتك فإذا انصرفت فاغسله قال و انكنت رأيته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رأيتهبعد و أنت في صلوتك فانصرف فاغسله و أعدصلوتك.

و منها صحيحة على بن جعفر (باب 9 من أبوابأحكام الخلوة ح 2) و خبره (في باب 10 منأبوابها ح 4).
مسألة 2- لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارتهثم صلى فيه‌

مسألة 2-
لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارتهثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاستهفالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع فلايجب عليه الإعادة و القضاء و كذا لو شك فينجاسته ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل فيتطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمتبين الخلاف و كذا لو وقعت قطرة بول أو دممثلا و شك في أنها وقعت على ثوبه أو علىالأرض [1] ثم تبين انها وقعت على ثوبه و كذالو رأى في ثوبه أو بدنه دما و قطع بأنه دمالبق أو دم القروح المعفو أو انه أقل منالدرهم أو نحو ذلك ثم تبين انه مما لا يجوزالصلاة فيه و كذا لو شك في شي‌ء من ذلك ثمتبين انه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهلبالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.

(1) أقول انه في هذه المسألة فروع: الفرعالأول فيمن غسل ثوبه و علم بطهارته ثم صلىفيه فتبين بقاء النجاسة، فإن مقتضى الأصلفي ذلك بقاء الاشتغال بالصلاة بعد إحرازعدم كونها مع الطهارة و اما الروايات التيتدل على عدم وجوب الإعادة في صورة عدمالعلم فيتوقف تقريرها للمقام على ان يكونالمراد بعدم‌


[1] إذا كانت الأرض خارجة عن محل ابتلائه والا فلا يجزى الصلاة في ذلك الثوب للأمربالاجتناب عنه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست