اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 105
فيما إذا انحصر ثوب المصلى بالنجس مسألة 4- إذا انحصر ثوبه في نجس
مسألة 4- إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكننزعه حال الصلاة لبرد و نحوه صلى فيه [1] ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء. (1) أقول انه لا شبهة و لا ريب في ان المضطرالذي يكون له ثوب واحد نجس يجوز الصلاة لهفي ذلك الثوب لان الدوران حينئذ بين تركشرط أو جزء و ترك أصل العمل و حيث لناالدليل بأن الصلاة لا تترك بحال فلا محالةتجب و لو مع فقد الشرط لروايات عديدة وردتفي باب 45 من أبواب النجاسات في الوسائل: فمنها خبر الحلبي عن الصادق عليه السّلامعن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليسمعه ثوب غيره قال عليه السّلام يصلى فيهإذا اضطر اليه. و منها ما عن عبد الرحمن عن الصادق عليهالسّلام، عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معهغيره و لا يقدر على غسله قال (ع) يصلى فيه. و في معناها روايات أخر في الباب المتقدم.ثم انه هل المراد بالاضطرار هو الاضطرارمن جهة الغسل فقط بحيث إذا لم يجد ماءاليغسله يجوز له البدار إلى الصلاة أوالأعم منه و من البيع و أمثاله مثل العاريةو الإجارة فمن أمكنه الصلاة في ثوب طاهربالبيع و الإجارة و العارية فليس بمضطر،فيه خلاف، و الظاهر من الروايات هو الأوللتصريحها بان المكلف ان وجد ماء غسله و لكنالذوق الفقهي يناسب الثاني فلا يتركالاحتياط. ثم إذا رفع الاضطرار في الوقت فهل تجبالإعادة أم لا؟ فيه خلاف و المشهور على عدمالإعادة و يخالفهم عدة من الكملين كالشيخفي بعض كتبه و ابن الجنيد و استند الشيخ(قده) في ذلك بان وجوبها يكون مقتضىالقاعدة و الرواية اما مقتضى القاعدة فهوان الاضطرار بالطبيعى هو المناط في المقامفان استوعب [1] إذا كان العذر مستوعبا لجميع الوقت.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 105