responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 105

فيما إذا انحصر ثوب المصلى بالنجس‌
مسألة 4- إذا انحصر ثوبه في نجس‌

مسألة 4-
إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكننزعه حال الصلاة لبرد و نحوه صلى فيه [1] ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء.

(1) أقول انه لا شبهة و لا ريب في ان المضطرالذي يكون له ثوب واحد نجس يجوز الصلاة لهفي ذلك الثوب لان الدوران حينئذ بين تركشرط أو جزء و ترك أصل العمل و حيث لناالدليل بأن الصلاة لا تترك بحال فلا محالةتجب و لو مع فقد الشرط لروايات عديدة وردتفي باب 45 من أبواب النجاسات في الوسائل:

فمنها خبر الحلبي عن الصادق عليه السّلامعن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليسمعه ثوب غيره قال عليه السّلام يصلى فيهإذا اضطر اليه.

و منها ما عن عبد الرحمن عن الصادق عليهالسّلام، عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معهغيره و لا يقدر على غسله قال (ع) يصلى فيه.

و في معناها روايات أخر في الباب المتقدم.ثم انه هل المراد بالاضطرار هو الاضطرارمن جهة الغسل فقط بحيث إذا لم يجد ماءاليغسله يجوز له البدار إلى الصلاة أوالأعم منه و من البيع و أمثاله مثل العاريةو الإجارة فمن أمكنه الصلاة في ثوب طاهربالبيع و الإجارة و العارية فليس بمضطر،فيه خلاف، و الظاهر من الروايات هو الأوللتصريحها بان المكلف ان وجد ماء غسله و لكنالذوق الفقهي يناسب الثاني فلا يتركالاحتياط.

ثم إذا رفع الاضطرار في الوقت فهل تجبالإعادة أم لا؟ فيه خلاف و المشهور على عدمالإعادة و يخالفهم عدة من الكملين كالشيخفي بعض كتبه و ابن الجنيد و استند الشيخ(قده) في ذلك بان وجوبها يكون مقتضىالقاعدة و الرواية اما مقتضى القاعدة فهوان الاضطرار بالطبيعى هو المناط في المقامفان استوعب‌


[1] إذا كان العذر مستوعبا لجميع الوقت.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست