responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 716

فيه في السنة ستّة أشهر. و قال: يصدّقه رواية محمّد بن إسماعيل و ساقها [1].

و لعلّ ذلك هو الوجه، فتكون هذه الصحيحة موضحة للأخبار الصحيحة المطلقة في الاستيطان.

و إنّما هو للتقريب إلى الأفهام في التحديد لمصداق الاستيطان، فيمكن أن يكون بعنوان المثال، و اختصاص الستّة أشهر بالذكر لكون الغالب فيمن يكون له منزلان ذلك، كالأكراد و الأعراب الّذين لهم رحلتان في الصيف و الشتاء، و علىٰ هذا فيجوز العمل علىٰ إطلاق الأخبار الصحيحة الباقية، و الرجوع في ذلك إلى العرف.

فلعلّه يمكن أن يقال لمن كان له منزلين يسكن في أحدهما خمسة أشهر، و في الآخر سبعة أشهر في كلّ سنة: إنّ هذا البلد الّذي يسكنه خمسة أشهر يتمّ فيه، لأنّه وطنه و يستوطن فيه.

ففي ما فهمه الأصحاب شيئان؛ الأوّل: الاقتصار بستّة أشهر، و تقييد ظاهر الإطلاقات المعتبرة الكثيرة، مع عدم ظهور المخالفة لما ذكرنا. و الثاني: الاقتصار لستّة أشهر و لو مرّة.

و فيه ما ذكرنا و لأنّه خلاف مدلول الرواية، و لأنّ ذلك في الحقيقة طرح للمطلقات، لعدم تسمية ذلك وطناً و مستوطناً على الإطلاق كما لا يخفىٰ.

و بالجملة: الاستيطان لا يحصل بمجرّد التوطّن ستّة أشهر في عام، مع قطع النّظر عن البقاء فيه دائماً، و مع اعتبار ذلك لا ينحصر في اعتبار الستّة، إلّا أن يدّعى الحقيقة الشرعيّة في الاستيطان، أو أنّه مجاز و كان هذا قرينة له، مع أنّه بهذا لا يتمّ المطلوب أيضاً.

و أمّا صحيحة سعد بن أبي خلف [2] فهو و إن لم يتضمّن التكرار و لا يدلّ عليه لكنّها غير ناهض علىٰ مطلوبهم.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 451 ذيل ح 1307.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست