اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 715
و أمّا اعتبار الملك و المنزل فقط و إن لم يستوطن فيها فلا أعرف أحداً قال بالتمام فيه، بل قال ابن البرّاج: من مرّ في طريقه علىٰ مال له أَو ضيعة يملكها، أو كان له في طريقه أهل أو ما جرىٰ مجراهم و نزل عليهم و لم ينو المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير [1]. و كلامه لا بدّ أن يقيّد بعدم الاستيطان كما يظهر من الكامل [2]، و في معناه ما ذكره الشيخ في المبسوط [3].
فإذن لا يعتبر الملك إلّا مع الاستيطان في الجملة.
و المشهور بين الأصحاب الاكتفاء في الاستيطان باستيطان ستّة أشهر و لو مرّة. و الّذي يظهر من العلّامة (رحمه اللّه) و من تأخّر عنه القطع بالاكتفاء في الملك بما يصدق عليه و لو كان نخلة،
فهاهنا مقامان:
الأوّل: أنّ الاستيطان يكفي بستّة أشهر و لو مرّة،
و نسب ذلك إلىٰ أكثر الأصحاب.
و قال الشهيد الثاني في روض الجنان بعد قول العلّامة: أو بوصوله بلداً له فيه ملك استوطنه ستّة أشهر فيتمّ حينئذٍ-: و إن كان جازماً على السفر قبل تخلّل عشرة للإجماع و لقول الرضا (عليه السلام) في رواية محمّد بن بزيع و ساقها [4].
و قال العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة: و لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستّة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه، و وجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا، سواء عزم على الإقامة أم لا، و هو أحد قولي الشافعي، لأنّ حاله فيه يشبه حال المقيمين، و لقول الرضا (عليه السلام)، و قد سأله محمّد بن بزيع، و ساق الحديث [5].
و أنت خبير بأنّ صحيحة ابن بزيع [6] ظاهرها اعتبار دوام تجدّد توطّن ستّة أشهر كما يفهمه المضارع التجدّدي في المقامين، و أفتى بمضمونها الصدوق، و قال في جملة تفسيره لرواية إسماعيل بن الفضل: إلّا أن يكون له بها منزل يكون