responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 715

و أمّا اعتبار الملك و المنزل فقط و إن لم يستوطن فيها فلا أعرف أحداً قال بالتمام فيه، بل قال ابن البرّاج: من مرّ في طريقه علىٰ مال له أَو ضيعة يملكها، أو كان له في طريقه أهل أو ما جرىٰ مجراهم و نزل عليهم و لم ينو المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير [1]. و كلامه لا بدّ أن يقيّد بعدم الاستيطان كما يظهر من الكامل [2]، و في معناه ما ذكره الشيخ في المبسوط [3].

فإذن لا يعتبر الملك إلّا مع الاستيطان في الجملة.

و المشهور بين الأصحاب الاكتفاء في الاستيطان باستيطان ستّة أشهر و لو مرّة. و الّذي يظهر من العلّامة (رحمه اللّه) و من تأخّر عنه القطع بالاكتفاء في الملك بما يصدق عليه و لو كان نخلة،

فهاهنا مقامان:

الأوّل: أنّ الاستيطان يكفي بستّة أشهر و لو مرّة،

و نسب ذلك إلىٰ أكثر الأصحاب.

و قال الشهيد الثاني في روض الجنان بعد قول العلّامة: أو بوصوله بلداً له فيه ملك استوطنه ستّة أشهر فيتمّ حينئذٍ-: و إن كان جازماً على السفر قبل تخلّل عشرة للإجماع و لقول الرضا (عليه السلام) في رواية محمّد بن بزيع و ساقها [4].

و قال العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة: و لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستّة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه، و وجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا، سواء عزم على الإقامة أم لا، و هو أحد قولي الشافعي، لأنّ حاله فيه يشبه حال المقيمين، و لقول الرضا (عليه السلام)، و قد سأله محمّد بن بزيع، و ساق الحديث [5].

و أنت خبير بأنّ صحيحة ابن بزيع [6] ظاهرها اعتبار دوام تجدّد توطّن ستّة أشهر كما يفهمه المضارع التجدّدي في المقامين، و أفتى بمضمونها الصدوق، و قال في جملة تفسيره لرواية إسماعيل بن الفضل: إلّا أن يكون له بها منزل يكون


[1] المهذّب: ج 1 ص 106.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 142.

[3] المبسوط: ج 1 ص 136.

[4] روض الجنان: ص 386 س 18.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 390.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 11.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست