responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 717

و كلام ابن البرّاج ظاهر في كفاية مطلق صدق الاستيطان، و لم يقتصر علىٰ ستّة أشهر مرّة.

قال في الكامل: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه و ينزل به و خرج إليها و كان عدّة فراسخ سفره علىٰ ما قدّمناه فعليه التمام، و إن لم يكن له فيها مسكن ينزل فيه و لا يستوطنه كان له التقصير [1].

و مثله كلام أبي الصلاح قال: فإن دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام إلىٰ آخر ما قال [2].

و بمثل ما قال ابن البرّاج قال الشيخ في النهاية [3].

فمع ملاحظة تصريح الصدوق و ظاهر كلام هؤلاء المشايخ العظام يقع الإشكال فيما ذكره الشهيد الثاني و العلّامة (رحمهما اللّه)، و لعلّ ما ادّعياه من الإجماع هو إذا ما أراد الاستيطان دائماً و بقي فيها ستّة أشهر، و سافر مع بقاء القصد المذكور، سواء أراد الدوام في تلك البلدة مطلقاً، أو في كلّ سنة ستّة أشهر مثلًا. و أمّا ادّعاء الإجماع علىٰ وجوب التمام في بلد أقام فيها ستّة أشهر قبل عشرين سنة مع انقطاع قصد الإقامة فمشكل، إلّا أنّ كلامهم غير قابل للتوجيه. و لو ثبت ذلك فالدليل هو الإجماع، لعدم دلالة الخبر علىٰ ذلك.

و إذا بنينا الأمر علىٰ ما ذكرنا فهل يعتبر الفعليّة أم لا؟ الأظهر العدم، فلو قصد جعل منزلين دار إقامته علىٰ سبيل الاشتراك ستّة أشهر في هذا و ستّة في ذاك فبوروده في كلّ منهما يتمّ، كما لو جعل بلد الإقامة بلدة واحدة، و هو مندرج في الصحيحة أيضاً، و يصدق عليه أنّه ليس بمسافر أيضاً، فلا يجب في الإتمام أن يكون قد أتمّ السنة فيهما بكونه في كلّ منهما ستة أشهر حتّى يصحّ له التمام. و ظنّي أنّ هذه المسألة واضحة بالنظر إلى الأدلّة.

و لعلّه في حكم البلدتين البلاد الثلاثة، بل و الأربعة. و الأمر في ذلك دائر مدار العرف، و صدق الوطن.


[1] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 142.

[2] الكافي في الفقه: ص 117.

[3] النهاية: ج 1 ص 360.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 717
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست