مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام
المؤلف :
القمّي، الميرزا أبو القاسم
الجزء :
1
صفحة :
786
[مقدمة التحقيق]
3
[كلام الناشر]
3
موجز من حياة المؤلّف
4
كتاب الصلاة
11
أمّا المقدّمة
11
الباب الأوّل في جملة أحكام الفرائض
13
الفصل الأوّل في الصلاة اليوميّة و الجمعة
13
منهاج الصلاة اليوميّة خمس
13
منهاج لا ريب في مشروعيّة صلاة الجمعة و وجوبه في الجملة،
13
حجّة القائلين بأنّ وجوبها مطلق
21
الأوّل: أصالة عدم الشرط.
21
الثاني: الآية،
21
الثالث: الأخبار المستفيضة،
25
احتجّ المحرّمون بوجوه
27
الأوّل: الأُصول، أعني أصل عدم الصحّة، و عدم تحقّق الصلاة،
27
الثاني: أنّها لو شرّعت حال الغيبة لوجبت عيناً،
28
الثالث: أنّ الّذي يظهر من الأخبار أنّ إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة،
28
الرابع: ظواهر الأخبار الكثيرة
28
الخامس: ما ورد في الصحيفة السجّادية، في دعاء يوم الأضحىٰ و الجمعة،
30
السادس: ما نقلناه مراراً، في طيّ ذكر الأقوال، من فعل النبيّ و عليّ و الحسن
(عليهم السلام)
،
31
حجّة المخيّرين وجوه
44
الأوّل: الإجماع،
44
الثاني: صحيحة زرارة
45
الثالث: ما رواه زرارة عن عبد الملك
49
الرابع: الأخبار الدالّة على مجرّد الرجحان بضميمة الأصل، و عدم وضوح الدلالة على الوجوب،
50
الخامس: الأخبار الّتي تدلّ بظاهرها على الاستحباب،
51
منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع و الأخبار،
58
فلنتكلّم في العدالة،
58
إنّما الكلام في مقامين: تحقيق معنى العدالة، و بيان الكاشف عن ذلك، و القدر الّذي يكتفى به في حدّ الشخص عادلًا.
60
أمّا المقام الأوّل [أي تحقيق معنى العدالة]
60
فالكلام إذن في مقامات ثلاثة
62
المقام الأوّل: في أنّ المعاصي تنقسم على قسمين: صغيرة و كبيرة،
62
المقام الثاني: في عدد الكبائر
70
المقام الثالث: في أنّه يشترط عدم ظهور مسقطات المروّة في العدالة أم لا؟
76
المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به
77
حجّة المعتبرين للفحص و التفتيش وجوه
81
الأوّل [آية الشهادة]
81
الثاني [آية النبإ]
83
الثالث: أنّ العدالة معتبرة في الإمام و الشهادة، بالإجماع و الآيات و الأخبار.
83
الرابع: ما رواه الصدوق
(رحمه اللّه)
في الصحيح عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور
83
و أمّا طهارة المولد
88
منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،
89
منهاج و يشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة: التكليف، و الذكورة، و الحريّة،
92
أمّا التكليف
92
و كذا الذكورية و الحرّية
92
و أمّا الحضر
93
و أمّا السلامة
93
و أمّا المرض
94
و أمّا الهمم
94
الفصل [الثاني] في مكان المصلّي
95
و فيه مسائل
95
مسألة: لا يجوز الصلاة في المكان الغير المأذون فيه
95
فروع
96
الأوّل: هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضاً
96
الثاني: لا فرق في الغصب بين غصب الحقّ و الملك،
96
الثالث: إذا بنى على المسألة الأُصولية فكلّ تصرّف يستلزمه الصلاة و كان حراماً يوجب بطلان الصلاة
97
مسألة: يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا
97
فرع
98
مسألة: يستحبّ مؤكّداً للرجل الصلاة في المسجد إلّا ما استثني
98
مسألة: يستحبّ السترة للمصلّي
98
مسألة: ادّعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلّي الرجل و إلى جنبه امرأة تصلّي أو قدّامه
99
فروع
100
الأوّل: يزول المنع كراهة، و تحريماً بالحاجز،
100
الثاني: هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟
100
الثالث: الحكم في الأخبار معلّق على الرجل و المرأة،
100
الرابع: اعتبار صحّة الصلاة و فساده يرجع إلى كون الصلاة اسماً
100
مسألة: يكره الصلاة بين المقابر
101
مسألة: لا نعرف مخالفاً من أصحابنا في عدم جواز صلاة الفريضة راكباً، و ماشياً
103
فرعان
105
الأوّل: هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟
105
الثاني: هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختياراً مستقراً على الأرض؟
106
مسألة: يجوز الصلاة في السفينة مع عدم الاستطاعة على الخروج
107
خاتمة يستحبّ اتّخاذ المساجد للكتاب و الإجماع و النصوص،
107
فصل [الثالث] في لباس المصلّي
112
و فيه مسائل
112
مسألة: يجب ستر العورة في الصلاة
112
مسألة: يجب طهارة الثوب و البدن في الصلاة
117
فرع
122
فائدة
125
مسألة: و قد عُفي في الصلاة عن نجاسات
126
منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب و لم يكن له غيره،
131
فرع
133
منهاج لو كان مع المصلّي ثوبان و أحدهما نجس و لا يعلمه بعينه،
133
تذنيب
135
منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة،
136
تتميم
138
منهاج كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه و كان ممّا يقع عليه الذكاة فهو طاهر،
139
ثمّ إنّ الأصحاب استثنوا ممّا لا يؤكل لحمه شيئين
141
الأوّل: الخزّ،
141
و الثاني: السنجاب،
144
منهاج أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال،
145
تذييل
149
منهاج يكره الصلاة في السواد،
151
الفصل الرابع في مناهج القبلة
161
منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها بالكتاب و السنّة و الإجماع،
161
منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة و الفريضة حال الاضطرار عند العلماء كافّة،
164
تذنيب
166
الفصل الخامس في مناهج الأذان و الإقامة
167
منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة للفرائض اليوميّة،
167
منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذاناً، لمنفرد كان أو لجماعة،
169
منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ فصول الأذان ثمانية عشر
174
منهاج يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً،
175
منهاج لو سها الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة
180
منهاج لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، و لا يتأدّى به السنّة،
182
خاتمة: لا يعتبر أذان غير المميّز مطلقاً،
183
الفصل السادس في مناهج القيام
186
منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية و الإجماع و الصحاح،
186
خاتمة
197
الفصل السابع في مناهج النيّة و التكبير
200
منهاج [النيّة واجبة بالإجماع]
200
منهاج لا يجوز العدول عن النيّة إلى نيّة أُخرى، إلّا في مواضع استثناها الأصحاب و نطقت بها الأخبار.
205
منها: العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة
205
و منها: العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة،
206
و منها: جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين،
207
تنبيه
208
منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة و ركن في الصلاة،
209
الفصل الثامن في القراءة
221
منهاج أجمع علماؤنا و أكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات
221
فائدة
223
منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشرة ركعات صلوات الآيات كلّها
224
منهاج أجمع علماؤنا على أنّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة
226
و إنّما الخلاف في مقامين
227
ففي المقام الأوّل [أي كيفية التسبيح و كميّته] يرتقي الأقوال إلى ستّة و أزيد.
227
الأوّل: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،
227
و الثاني: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،
227
و الثالث: وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشراً،
228
و الرابع: وجوب العبارة الآتية مرّة،
228
و الخامس: القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق
(عليه السلام)
228
و السادس: الّذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير يقدّم ما شاء.
229
السابع: التخيير بين العمل بصحيحة زرارة و صحيحة الحلبي و صحيحة عبيد و رواية عليّ بن حنظلة،
229
و أمّا المقام الثاني: فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً،
230
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
233
الأُولى: هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة و بالعكس؟
233
الثانية: هل يجب الإخفات بها؟
233
الثالثة: لو نسي القراءة في الأُوليين لا يتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين
233
الرابعة: لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ،
234
منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار،
234
منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد و السورة عدا البراءة
239
منهاج لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً،
245
منهاج الأقرب عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة بعد الحمد
247
تتميم: اعلم أنّ «الضحىٰ و أ لم نشرح» سورة واحدة،
250
منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا،
251
منهاج يجوز العدول من سورة إلى أُخرى، سوى التوحيد و الجحد،
255
تتميم: الّذي يقوى في نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها،
260
منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد و السورة في الصبح
262
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
268
الاولىٰ: لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر
268
الثانية: لو خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلًا أو ناسياً فلا إعادة،
269
الثالثة: و المشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام،
269
الرابعة: قيل : حكم القضاء حكم الأداء
270
منهاج يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الرّكعة الاولى من كلّ صلاة
270
منهاج المشهور استحباب الجهر ب«بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» فيما يخافت به مطلقاً،
271
منهاج المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة.
273
منهاج يستحبّ ترتيل القراءة
275
منهاج يستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل
277
الفصل التاسع في الركوع
283
منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه.
288
و يجب في الركوع الذكر،
289
و اختلفوا في مقامين
289
الأوّل: في أنّه يكفي مطلق الذكر، أم يجب التسبيح؟
289
و الثاني : في كيفيّة التسبيح
292
و يجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر، بعد إكمال الهويّ الواجب،
294
تنبيه
296
منهاج إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع،
297
منهاج يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور،
300
الفصل العاشر في السجود
306
منهاج يجب سجدتان في كلّ ركعة
306
منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض،
311
تتميم: اعلم أنّ ما ورد في صلاة العاجز و فاقد الساتر و الأرض و الخائف و غير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف،
314
منهاج السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان،
315
منهاج يجب السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، و الكفّين، و الركبتين، و إبهامي الرِّجْلين.
322
منهاج لا يجوز السجود إلّا على الأرض و نباتها الّتي لا يؤكل و لا يُلبَس
326
منهاج يجب الذكر في حال السجود،
337
منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق
(عليه السلام)
قال: ثمّ كبّر و هو قائم،
337
الفصل الحادي عشر في القنوت
348
منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع،
348
و ما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أُمور
352
الأوّل: صلاة الجمعة
352
الثاني: صلاة العيدين
356
الثالث: الوتر
360
منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع،
362
منهاج يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً،
363
الفصل الثاني عشر في التشهّد
367
منهاج يجب التشهّد في الثانية مطلقاً، و الثالثة من الثلاثية، و الرابعة من الرباعية بالإجماع،
367
منهاج اعلم أنّ الأخبار الواردة في حكم التشهّد و بيانه مختلفة جدّاً،
375
منهاج و يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبيّ و آله على المشهور،
378
منهاج و يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض، و يفرج بينهما شيئاً، و أن يتورّك
382
الفصل الثالث عشر في التسليم
383
منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم،
383
تتميم
396
منهاج مذهب الأصحاب أنّ المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة،
396
منهاج المعهود من حال السّلف و الأئمّة أنّ النافلة كلّها ركعتين ركعتين،
402
و استثنوا من ذلك مقامين
403
الأوّل: نافلة الوتر
403
الثاني: صلاة الأعرابي
404
الفصل الرابع عشر في التعقيب
405
منهاج قال في الصحاح: التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة و نحوه
405
منهاج يستحبّ سجدتا الشكر عقيب الصلاة، شكراً على التوفيق لأدائها.
411
الباب في اللواحق
417
الفصل الأوّل في الجماعة
417
منهاج [يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها]
417
و لا يجوز الجماعة في النوافل، عدا ما استثنىٰ
421
و تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام
423
و هل يصحّ إمامة الصبيّ المميّز أم يشترط التكليف؟ المشهور على عدم الصحّة
424
منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، و لا للرجال و النساء معاً
426
منهاج ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم و الأبرص
431
منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدة،
439
منهاج المشهور بين الأصحاب عدم جواز علوّ الإمام بما إذا كان شبه الدكّان و الأبنية لا في الأرض المنحدرة،
445
منهاج يجب نيّة الائتمام، و تعيين الإمام
450
منهاج الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً،
456
منهاج و يستحبّ حضور جماعة أهل الخلاف استحباباً مؤكّداً،
464
منهاج يجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض و إن اختلفا كالظهر و العصر،
470
منهاج لا يجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسيّ،
473
منهاج لا شكّ في أنّ الأولىٰ بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً،
476
منهاج يستحبّ وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً،
482
منهاج يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل المزيّة الكاملة من علم أو عمل أو عقل،
486
منهاج يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب،
490
منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه.
496
منهاج يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة إماماً كان أو مأموماً.
500
منهاج لا ريب في أنّه يدرك الجماعة بإدراك الركوع،
504
منهاج إذا كان المأموم مسبوقاً من الإمام بركعة فصاعداً،
513
منهاج إذا مات الإمام، أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة.
519
منهاج المشهور صحّة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور،
522
الفصل الثاني في المبطلات
526
منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختياراً،
526
منهاج لو أحدث في أثناء الصلاة فإمّا أن يكون ذاكراً للصلاة أو ساهياً،
530
منهاج و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام بحرفين فصاعداً من غير القرآن و الدعاء،
536
منهاج لو سلّم عليه مسلم في حال الصلاة يجب ردّه،
541
منهاج يستحبّ للمصلّي إذا عطس أن يحمد اللّٰه،
548
منهاج لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و بطلانها به إذا وقع عمداً.
549
منهاج المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة بالبكاء في الصلاة متعمّداً للأُمور الدنيويّة
558
و يبطل الصلاة أيضاً بتعمّد القهقهة
560
منهاج تبطل الصلاة بتعمّد الالتفات إلى ما وراءه،
562
الفصل الثالث في الشكّ و السهو
566
منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة، عمداً كان أو سهواً،
566
منهاج قد مرّ سابقاً أنّه يجب سجدتا السهو لنسيان السجدة و التشهّد و التكلّم،
574
منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ موضعهما بعد التسليم،
583
منهاج و يجب فيهما التشهّد و التسليم على المشهور بين الأصحاب،
585
منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية
590
منهاج لو وقع الشكّ في الثانيتين من الرباعيّة
599
الاولى: الشكّ بين الاثنين و الثلاث
600
الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع،
603
الثالثة: الشكّ بين الاثنين و الأربع،
606
الرابعة: الشكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع،
608
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس.
612
منهاج إذا غلب أحد طرفي الشكّ و صار ظنّاً يبني عليه كائناً ما كان،
615
منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنّه لا حكم للشكّ الحاصل للإمام مع يقين المأموم، و بالعكس.
619
منهاج قد مرّ حسنة الحفص بن البختري و مرسلة يونس المتضمّنتان لأنّه لا سهو في سهو و لا سهو على السهو،
626
منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة،
630
منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،
635
الفصل الرابع في الفوائت
638
منهاج اعلم أنّا قد بيّنا في الأُصول و حقّقنا أنّ القضاء وجوبه ليس تابعاً للأداء،
638
منهاج و لا يجب قضاء الصلاة علىٰ من استبصر من كفر أصليّ
645
منهاج من علم بالآيات و لم يصلّ صلاتها حتّى خرج الوقت عامداً أو ناسياً
648
منهاج [في وجوب فورية القضاء و عدمه]
652
منهاج لو علم ترتيب ما فاته من الصلوات فيجب عليه مراعاة ذلك.
665
منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء،
667
منهاج لو فات فريضة من الخمس و لم يتعيّن له فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصلّي صبحاً و مغرباً و أربعاً عمّا في ذمّته.
671
منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،
676
منهاج يستحبّ قضاء النوافل مؤكّداً.
679
الفصل الخامس في القصر و الإتمام
686
منهاج يجب القصر في رباعيّات السفر بالإجماع و الآية و الأخبار،
686
منهاج و يشترط في القصر أُمور
687
الأوّل المسافة،
687
و الثاني القصد إليها
687
الثالث استمرار القصد،
689
الرابع أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة
693
الأوّل: أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة عشرة أيّام فما زاد في الأثناء.
693
و هاهنا كلمات لا بدّ من التنبيه لها
698
الاولىٰ: أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو كان السفر منحصراً في قدر المسافة أو أزيد
698
الثانية: أنّ المعتبر في العشرة أيّام هو ما صدق عليه عرفاً اسم العشرة أيّام
698
الثالثة: هل يشترط التوالي في الإقامة بحيث لا يخرج ما دام مقيماً إلىٰ حدّ الترخّص
698
الرابعة: لا فرق في نيّة الإقامة فيما لو كان في بلد أو بادية أو بحر أو غير ذلك
705
الخامسة: لا يجوز الإتمام فيما لو قصد الإقامة أقلّ من عشرة أيّام
706
السادسة: لو نوى الإقامة في بلد ثمّ رجع عن قصده يرجع إلى التقصير
707
الثاني [أنّ بقاءه متردّداً في الأثناء حتى يمضي ثلاثين يوما]
711
الثالث: أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه
712
فهاهنا مقامان
715
الأوّل: أنّ الاستيطان يكفي بستّة أشهر و لو مرّة،
715
المقام الثاني [فهل يكفي مطلق الملك و لو كان نخلة أم لا بدّ من المنزل؟]
718
الخامس أن لا يكون السفر عمله و لا يكون بيته معه
721
السادس أن يكون سفره جائزاً
730
السابع الخروج إلىٰ حدّ الترخّص
736
فرع
740
منهاج إذا وجد في المكلّف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر،
740
و لا يصحّ صلاته لو أتمّ إلّا في مواضع
741
الأوّل: الجاهل بحكم القصر
741
الثاني: الناسي للتقصير يعيد في الوقت دون خارجه
743
الثالث: الصلاة في المواطن الأربعة
744
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
760
الأُولىٰ: ذكر الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط استحباب الإتمام في أربعة مواضع
760
الثانية: حكم المحقّق و جملة من المتأخّرين بعدم وجوب نيّة الإتمام و القصر فيها
762
الثالثة: الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن.
762
الرابعة: حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعيّة الصوم له حينئذٍ
763
الخامسة: الظاهر اعتبار المسجد الّذي كان في زمان المعصوم
(عليه السلام)
763
السادسة: تعميم السيّد و ابن الجنيد للأماكن المشرفة.
763
السابعة: نقل العلّامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال الذمّة بغيره
763
الثامنة: لا يطّرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها
763
منهاج أجمع العلماء كافَّة على اشتراط التقصير بالمسافة، و اختلفوا في التقدير
764
و ينبغي التنبيه لأُمور
771
الأوّل: الفرسخ ثلاثة أميال
771
الثاني: المعتبر في حدّ المسافة شيئان: التقدير بالفراسخ، و مسيرة يوم.
772
الثالث: إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير
774
الرابع: لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصّة مسافة فسلك الأقرب أتمّ
774
الخامس: لو تردّد يوماً في ثلاثة فراسخ فإن بلغ في الرجوع إلىٰ ما يسمع الأذان و نحوه فيتمّ إجماعاً
775
السادس: ذكر جماعة من الأصحاب أنّ ابتداء التقدير لا بدّ أن يكون من آخر العمارة
775
السابع: لو جهل بكون المسافة الّتي يقصد نهايته بالغاً بقدر المقدّر و لم يكن هناك بيّنة
775
الثامن: إذا جهل المسافة و كان عليها بيّنة فيعمل عليها.
777
منهاج لو دخل الوقت و كان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً و لم يفعل و سافر
779
اسم الکتاب :
مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام
المؤلف :
القمّي، الميرزا أبو القاسم
الجزء :
1
صفحة :
786
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir