اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 714
موسى بن حمزة و عبد اللّٰه بن سنان، و إمّا الاستيطان كما تضمّنه هذه الصحيحة، و صحيحة حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطّريق يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّر إنّما هو المنزل الّذي توطّنه [1].
و صحيحة عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به، أ يتمّ أم يقصّر؟ قال: كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتمّ فيه [2].
و رواية عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): إنّ لي ضياعاً و منازل بين القرية و القرية الفرسخان و الثلاثة فقال: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير [3].
و صحيحته الأُخرىٰ رواها الصدوق قال: قال أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير [4].
و صحيحته الأُخرىٰ رواها سعد بن أبي خلف قال: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، و إن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر [5].
و تفصيل المقام هو أنّ الّذي لا ينبغي أن يتأمّل فيه هو وجوب الإتمام إذا نزل بالبلد الّذي يسكن فيه، و مقصده عدم النقل منه أبداً، مع كونه صاحب منزل أو دار فيها و إن كان يمرّ عليها. و أمّا إذا لم يكن له دار و منزل فهو أيضاً كذلك، كما صرّح به العلّامة [6] و من تأخّر عنه، لخروجه بذلك عن اسم المسافر و صدق الحاضر عليه.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 8 و ليس فيه «الحلبي».
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 6.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 10.