اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 704
اسم المسافر يجب عليه التقصير، و لكنّ الشارع أثبت لذلك شرائط و حدوداً ينتفي وجوب التقصير بانتفائها، فكلّما ثبتت منه شرطيّته له يقتصر عليه و الأصل عدم زيادة الشرط.
فمن قصد مسافة يجوز فيه التقصير أو أزيد منه، و أقام في أثنائها عشرة، فنقول: إنّه سافر سفراً وُجِد شرطه، و هو قصد المسافة المعيّنة المعتبرة، فيجب عليه التقصير، و لمّا ثبت من الشارع أنّ قصد الإقامة قاطعة له، بمعنى: أنّه لا يجوز القصر بعد نيّته بالنحو المقرّر، و قضيّة ذلك وجوب الإتمام ما دمت مقيماً كما هو مقتضى العرفية، فبعد سلب اسم المقيم عنه إذا خرج إلىٰ ما دون المسافة فيجب أيضاً عليه التقصير للعمومات، فإنّ شرط القصر و هو المسافة قد وجد، و اشتراط المسافة بعدم تخلّل العشرة لم يثبت، إذ غاية ما ثبت أنّه ما دام مقيماً لا يقصّر، و ليس معنىٰ ذلك أنّ قصر المجموع مشروط بعدم نيّة الإقامة، فتدبّر، و قد تقدّم منّا الكلام في ذلك أيضاً.
فذلك المذكور يقتضي جواز التقصير في الجميع، خرج مورد الإجماع بالإجماع و بقي الباقي.
و احتمال ثبوت الحقيقة الشرعيّة كما ذكرنا سابقاً، أو ثبوت اشتراط ذلك بعنوان العموم، أو ثبوت اتحاد حكمها مع الوطن من تتبّع الأخبار، و ما ذكرنا من أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق في أنّ الإقامة قاطعة للسفر، و يحتاج الرجوع إلى التقصير بقصد مسافة جديدة، إلىٰ غير ذلك ممّا ذكرنا سابقاً، يعيّن التمام ما لم ينو مسافة جديدة.
فإطلاق العلّامة (رحمه اللّه) و تفصيل الشهيد، كما نقل عنهما في روض الجنان [1] لا يتمّان علىٰ الإطلاق.
فيقع الإشكال في ترجيح أحد المرجّحين، و يدور الأمر بين الأمرين.