اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 705
و يمكن تأييد التمام بملاحظة تتبّع الأخبار، و إطلاق كلام الفقهاء، و ظهور إطباقهم، و عدم ظهور عمومات ما دلّ علىٰ وجوب القصر على المسافر، و إنكار عمومها إلىٰ هذا المقدار، سيّما بعد ملاحظة اشتراط القصر بعدم الإقامة في الجملة، و احتمال الاشتراط مطلقاً لو لم نقل بالظّهور، فلا يثبت حكم ما بعد الإقامة منها، و لأنّ التمام هو الأعمّ الأغلب، فكأنّه الأصل في الصلاة، فتأمّل.
و أمّا الأُصول و القواعد فقد عرفت حالها سابقاً بالتفصيل.
و مع ذلك كلّه فلا يخلو المسألة عن شوب الإشكال.
و لعمري قد أرىٰ في هذه المسألة العجب العجاب، حيث كانت ممّا تعمّ به البلوىٰ، و ممّا لا بدّ أن يكون مطرح أنظار العلماء، و مطمح أفكار الأذكياء، و لا بدّ أن يكون كلماتهم في ذلك من الظهور كالشمس في رابعة السماء، و مع ذلك فقد أجملوا الكلام في ذلك إجمالًا، و لم يزيدونا إلّا إشكالًا و إعضالًا، و مع ذلك فأجرهم علىٰ اللّٰه، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه.
و بالجملة: فالّذي يظهر في نظري القاصر رجحان ما للتمام، لكن ليس بحدٍّ اتّكل عليه و أُفتي به، فلا تترك الاحتياط، فإنّه سبيل النجاة، و المندوب إليه من الهداة الولاة.
الرابعة: لا فرق في نيّة الإقامة فيما لو كان في بلد أو بادية أو بحر أو غير ذلك
، خلافاً للشافعي في أحد قوليه [1]، و مستنده ضعيف، فيجب التمام في جميع ذلك.
و يكفي نيّة الإقامة عشرة أيّام و إن أضمر عدم المكث بعدها و لو ساعة، و لا يضرّه المكث أزيد من ذلك مع ذلك، و لا عروض البداء قبل تمام العشرة.
و تحديد الموضع الّذي يقام فيه أيضاً من جِهة العرف، فلو عزم علىٰ إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلىٰ قرية و لم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدّة الّتي تبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره، لأنّه لم ينو الإقامة في