responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 703

إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود و الإقامة أتمّ ذاهباً و عائداً و في البلد [1].

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في روض الجنان: إنّ هذه المسألة موضع وفاق، و علّل ذلك بانتفاء الموجب و هو قصد المسافة و انقطاع السفر الأوّل بالإقامة، قال: و إنّما وقع الخلاف فيما لو لم يعزم على العود و إقامة عشرة مستأنفة، أمّا مع العود لا مع الإقامة أو مع عدمهما أو لتردّده فيهما أو في أحدهما أو مع ذهوله عن ذلك فالمصنّف (رحمه اللّه) أوجب القصر في الجميع من حين خروجه لبطلان حكم البلد بمفارقتها، فيعود إليه حكم السفر، بل هو مسافر بالفعل [2].

أقول: و قال في التذكرة: و لو نوىٰ إقامة عشرة أيّام في بعض المسافة انقطع سفره، فإذا خرج إلىٰ نهاية السفر، فإن كان بين موضع الإقامة و النهاية ثمانية فراسخ قصّر و إلّا فلا [3].

ثمّ قال في روض الجنان: و فصّل الشهيد (رحمه اللّه) فأوجب القصر، كما اختاره المصنّف، مع عدم قصد العود إلى البلد، و الإتمام ذاهباً، و القصر راجعاً إليه إن قصده، أمّا الإتمام ذاهباً فلما مرّ من أنّ الإقامة يقطع السفر و يفتقر بعدها إلىٰ قصد المسافة و لم يحصل، لأنّ الفرض، كون الخروج إلىٰ ما دون المسافة، و أمّا القصر في العود فلأنّه قاصداً إلىٰ بلده في الجملة إمّا في هذا السفر أو في سفر آخر، و الحال أنّه لم يقصد الإقامة عشراً، و اختلف كلامه في الموضع الّذي قصده دون المسافة [4]. ثمّ بيّن اختلاف كلامه في كتبه في ذلك الموضع، و لا فائدة في ذكرها.

فنقول: إنّ هذه المسألة ليست ممّا يثبت بإجماع أو نصّ بالخصوص، فإنّا لم نقف في المسألة علىٰ إجماع منقول سوىٰ ما ظهر من كلام روض الجنان، و لا نصّ في الأخبار بخصوص المورد، و إنّما هذه المسألة من متفرّعات مسألة ناوي الإقامة.

فنقول حينئذٍ بعد وضع مورد الإجماع: إنّه قد ثبت من الآية و الأخبار وجوب التقصير على المسافر، و المسافر لفظ يُرجع في فهم معناه إلى العرف، فمتىٰ صدق


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 136.

[2] روض الجنان: ص 399 س 9.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 389.

[4] روض الجنان: ص 399 س 11.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست