اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 69
و روى الكليني في القويّ لمحمّد بن حمران و الظاهر أنّه ابن أعين، بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّ العبد إذا أذنب ذنباً أُجّل من غدوة إلى الليل، فإن استغفر اللّٰه لم يكتب عليه [1].
و في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: من عمل سيّئة أُجّل فيها سبع ساعات من النهار، فإن قال: أستغفر اللّٰه الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم و أتوب إليه ثلاث مرّات لم يكتب عليه [2]. و بمضمونهما صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3]، و رواية عبد الصمد بن بشير [4].
و أيضاً التوبة فعل من أفعال المسلمين، و الأصل فيها الصحّة، فعدم العلم بعدم الصحّة يكفي في ذلك.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّها من قبيل العبادات، و إنّها أسامي للصحيحة، و العلم بالصحّة لا يحصل لنا الآن، فإن كان يجري أصالة الصحّة في مثلها فهو، و إلّا فالإشكال باقٍ بحاله.
فإذا لم يتمّ استدلالهم على ما ذكروه بما ذكرنا فالحقّ هو المشهور من اشتراط ترك الكبائر فقط و عدم الإصرار على الصغائر، لأنّه لا قائل بالفصل، و لما سيأتي من الخبر، و لأنّ المجتنب من الكبائر لا ذنب له بحكم الآية و تفسيرها، فهو في حكم التائب دائماً.
و أمّا أنّ الإصرار في الصغيرة يضرّ، فلأنّها تصير كبيرة بذلك، كما نطقت به الأخبار، و قد تقدّم شطر منها.
و معنى الإصرار هو المداومة على الفعل و إكثاره، أو العزم على الفعل ثانياً، و الظاهر عدم التفرقة بين كون النوع واحداً أو مختلفاً، و ربّما خصّ بعضهم ذلك بصورة الاتّحاد و ليس بشيء.
و أمّا فعل الصغيرة مع عدم قصد العود و لا قصد العدم و لا الالتفات إلى التوبة،