responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 68

و أيضاً إذا بني الأمر على ذلك فلا يبقى لما استدلّ به المفصّل من الأخبار قوام يعتدّ به، فلا معارض للإطلاقات و العمومات، الّتي نهى فيها عن القدوة بالفاسق و شهادته و غيرهما.

و نحن لمّا اخترنا ثبوت الصغائر و أثبتناها، فنقول: لا يتمّ ما ذكرتموه من وجهين:

الأوّل: الأخبار الدالّة على أنّه يكفي في ذلك ترك الكبائر، و سيجيء، و لا بدّ من تخصيص العمومات و المطلقات بذلك.

و الثاني: استحالة تحقّق الثمرة، إذ ليس يوجد معصوم بعد الملائكة و الأنبياء و الأئمّة، فمن الّذي هو مجتنب عن جميع المعاصي؟ و من الّذي لم يرتكب معصية أبداً؟ بل و من الّذي لم يظهر منه ذلك؟

فحينئذٍ، فلا يوجد عادل أصلًا، و يقع الإشكال، و يلزم تعطيل أحكام الشرع، و يلزم الحرج و العسر المنفيّين.

و اعتذر عن ذلك ابن إدريس بأنّه قادر على التوبة، و إذا تاب يقبل شهادته [1]، و قد ذكرنا كلامه سابقاً.

و أُورد عليه بأنّ التوبة يتوقّف على العزم على عدم المعاودة، و العزم على ترك المحارم بأجمعه متعذّر أو متعسّر، لعدم انفكاك الإنسان عنه غالباً، فكيف يتحقّق العزم على الترك أبداً، إلّا أن لا يعتبر فيها العزم على ذلك أبداً، كما هو منسوب إلى جمع من العلماء.

و ربما يقال: إنّ هذا الإشكال عام الابتلاء، و لا اختصاص للمطلق بذلك، فإنّ التوبة واجبة اتّفاقاً، و ذلك الإشكال وارد في نفس التوبة، فتأمّل.

و بأنّ التوبة ليس محض الاستغفار، بل لا بدّ أن يعلم الندامة من حاله، و هذا يحتاج إلى طول مدّة و اصطبار، و هو أيضاً مستلزم للحرج و العسر.

و يمكن الجواب عن الإيرادين بأنّ عمومات التوبة و الاستغفار يشمله.


[1] السرائر: ج 2 ص 118.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست