responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 70

كما لو ذهل عنه، فمع فعله ثانياً لا يحصل الإصرار، و لا يضرّ بالعدالة، إلّا إذا حصل الغلبة، فإذا حصل الغلبة بحيث يغلب ارتكابه لها لو عنّت له على اجتنابها فهو يضرّ بالعدالة، و لعلّه اتّفاقي، كما نقل العلّامة في التحرير [1].

و أمّا تفسير الإصرار بعدم التوبة بعد الذنب على الإطلاق فليس بذاك كما ذكرنا، بل لا بدّ إمّا من فعلها مكرّراً، أو العزم عليه ثانياً، أو الأغلبيّة، كما ذكرنا.

و تفرقتها مع الأوّل بتضمّن الأوّل للثاني بخلافها، و جواز انفكاكها عنه بخلاف الأوّل.

و أمّا ما رواه الكليني عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلىٰ مٰا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ قال: الإصرار يذنب الذنب فلا يستغفر و لا يحدّث نفسه بتوبة فذلك الإصرار [2]، فهي مقيّدة بالعزم على الفعل ثانياً أو نحوه، و إلّا فيشكل بذلك الأمر، و يلزم الحرج و العسر.

فتخصيصها بصورة الالتفات و العزم على فعلها ثانياً أو عدم الاعتناء بما فعله لازم.

و يؤيّد ذلك عبارة الصحيفة السجّادية: و إنّ أحبّ عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك و جانب الإصرار و لزم الاستغفار [3]. إلى آخره.

المقام الثاني: في عدد الكبائر

، و في تحديده اختلاف شديد.

فذهب جماعة إلى أنّها كلّ ذنب توعّد اللّٰه عليها بالعقاب في الكتاب العزيز [4].

و قيل: ما توجب الحدّ [5].

و قيل: ما يوجبه في جنسها [6].

و قيل: ما حرّم بدليل قاطع [7].


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 208 س 13.

[2] الكافي: ج 2 ص 288 ح 2.

[3] الصحيفة السجّادية الكاملة: ص 69.

[4] منهم السبزواري في كفاية الأحكام: ص 279 س 29، روض الجنان: ص 289 س 6.

[5] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 226 القاعدة 68.

[6] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 226 القاعدة 68.

[7] انظر كنز العرفان: ج 2 ص 384.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست