اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 668
الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [1].
و موثّقة عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المسافر يمرض فلا يقدر أن يصلّي المكتوبة، قال: يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير [2].
و رواية زرارة و في طريقها موسى بن بكر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الّذي وجب عليه لا يزيد علىٰ ذلك و لا ينقص، و من نسي أربعاً فليقض أربعاً حين يذكرها مسافراً كان أو مقيماً، و إن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً [3].
و لو نسي في مواضع التخيير ففي التخيير و تعيّن القصر وجهان، و الثاني أحوط.
و لو وجب الصلاة في السفر ثمّ حضر و فات عنه يجب عليه قضاء التمام، و كذا العكس.
فإن قلت: الّتي فاتته منه الواجب المخيّر و هو الأمر الدائر بين الأمرين، أو كلّ واحد علىٰ سبيل البدليّة على اختلاف المذهبين، فأنّ لك بتعيين أنّ الفائت هو التمام في الأوّل، و القصر في الثاني.
و ذلك لأنّ المكلّف في أوّل الظهر مكلّف بالالتزام بأحد الأمرين: إمّا الصلاة ركعتين باختيار الكون في السفر، و إمّا التمام باختيار الذهاب إلى الحضر، و مقتضى ذلك أنّه مخيّر في القضاء أيضاً، إذ الفائت هو الكلّي، أو كلّ واحد على البدليّة، و الإتيان بذلك لا يتأتّىٰ إلّا كذلك.
و ذلك كما أنّه لو وجب على المكلّف الكفّارة، و كان قادراً على الخصال كلّها و لم يفعل حتّى انحصر قدرته في الصوم مثلًا، فإذا ترك ذلك و مات فهل يعاقب لأجل الصوم فقط، أو يعاقب لترك مطلق الكفّارة، و هكذا الذمّ عليه في الدنيا.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 360 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 5.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 4.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 668