responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 667

الاحتمال كمال البعد، مع أنّ تسليم ذلك يناقض المطلوب، إذ الّتي فاتت كانت صلوات معدودة معيّنة غير مفصولة بينها صلاة زائدة، و لم تكن فيها تكرار. و إذا أردت تحصيل الترتيب في صورة الجهل فلا بدّ من التكرار من باب المقدّمة ليحصل ذلك، فيخالف ما فاتته أنه لا يحصله، فتدبّر.

و بالجملة: لم أجد للزوم تحصيل الترتيب ما يصلح مستنداً سوى استصحاب شغل الذمّة، و لعلّ تلك الإطلاقات و العمومات و نفي الحرج و العسر و غير ذلك يضعّفه. و استقرب الشهيد في الدروس [1] التقديم بحسب الظنّ، و مع القول بعدم الوجوب فلا بأس به.

و على القول بالوجوب من باب المقدّمة فيجب علىٰ من فاته الظهر و العصر من يومين و جهل السابق أن يصلّي ظهراً بين عصرين، أو عصراً بين ظهرين.

و لو جاء معهما مغرب من ثالث صلّى الثلاث قبل المغرب و بعدها.

و لو جاء معها عشاء من رابع فعل السبع قبلها و بعدها، و هكذا.

و الضابط تحصيل الترتيب، و الاحتياط اعتبار تحصيله دائراً مدار الحرج و العسر. و اللّٰه تعالىٰ يعلم.

منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء،

فمن فاته الصلاة في السفر يقضيها قصراً و لو كان في الحضر، و بالعكس، و لعلّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، بل قال في المدارك: و هو مذهب العلماء كافّة إلّا من شذّ [2]، و لعلّ المخالف من العامّة.

و يدلّ عليه قوله (عليه السلام): فليقضها كما فاتته.

و حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم قال: قلت له: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 145.

[2] مدارك الأحكام: ج 4 ص 304.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست