responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 651

و أمّا آخر رواية [1] حريز المرسلة فغير ظاهر في ذلك، لاحتمال إرادة نفي وجوب الغسل لا إثبات وجوب القضاء، بل هو الظاهر، فحينئذٍ لا دلالة علىٰ وجوب القضاء فيما لو كان الاحتراق للبعض، و لو ثبت العموم و الوجوب فهو مخصّص بما ذكرنا.

و أمّا موثّقة عبيد بن زرارة عن أبيه عن الباقر (عليه السلام) قال: انكسفت الشمس و أنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض [2].

فهي حكاية الفعل، و لا تدلّ على العموم كما لا يخفىٰ.

و أمّا قول المفيد فقال جماعة من الأصحاب بأنّا لم نقف له علىٰ نصّ [3]، و احتجّ له في المختلف [4] برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس و القمر و انكسفت كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلىٰ إمام يصلّي بهم، و أيّهما كسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل يصلّي وحده [5]. الحديث.

و هو ظاهر في الأداء، و غير ظاهر في الوجوب.

و أمّا الزلزلة و سائر الآيات:

فقال في التذكرة بسقوطها عن الجاهل، قال: فأمّا جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة و الرياح و الظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملًا بالأصل السالم عن المعارض [6].

و قال بعض محقّقي المتأخّرين: و فيه نظر، لأنّ المعارض موجود و هو عموم ما دلّ علىٰ وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت و لا تقييد بالعلم المقارن


[1] كذا في الأصل، و الظاهر «رواية أُخرى لحريز» راجع وسائل الشيعة: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 8.

[3] مدارك الأحكام: ج 4 ص 134.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 291.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 157 ب 12 من أبواب صلاة الكسوف ح 2.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 5 ص 182.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست