اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 651
و أمّا آخر رواية [1] حريز المرسلة فغير ظاهر في ذلك، لاحتمال إرادة نفي وجوب الغسل لا إثبات وجوب القضاء، بل هو الظاهر، فحينئذٍ لا دلالة علىٰ وجوب القضاء فيما لو كان الاحتراق للبعض، و لو ثبت العموم و الوجوب فهو مخصّص بما ذكرنا.
و أمّا موثّقة عبيد بن زرارة عن أبيه عن الباقر (عليه السلام) قال: انكسفت الشمس و أنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض [2].
فهي حكاية الفعل، و لا تدلّ على العموم كما لا يخفىٰ.
و أمّا قول المفيد فقال جماعة من الأصحاب بأنّا لم نقف له علىٰ نصّ [3]، و احتجّ له في المختلف [4] برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس و القمر و انكسفت كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلىٰ إمام يصلّي بهم، و أيّهما كسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل يصلّي وحده [5]. الحديث.
و هو ظاهر في الأداء، و غير ظاهر في الوجوب.
و أمّا الزلزلة و سائر الآيات:
فقال في التذكرة بسقوطها عن الجاهل، قال: فأمّا جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة و الرياح و الظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملًا بالأصل السالم عن المعارض [6].
و قال بعض محقّقي المتأخّرين: و فيه نظر، لأنّ المعارض موجود و هو عموم ما دلّ علىٰ وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت و لا تقييد بالعلم المقارن
[1] كذا في الأصل، و الظاهر «رواية أُخرى لحريز» راجع وسائل الشيعة: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 8.