responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 652

لحصولها [1] و لهذا قال في النهاية: و يحتمل قويّاً الإتيان بها، لأنّ وقتها العمر [2] و قد مرّ بعض الأحكام المتعلّقة بذلك، و الاحتياط أن لا يترك القضاء، و أمّا تسمية مثل ذلك قضاءً و أداءً و وجهها فقد مرّ.

منهاج [في وجوب فورية القضاء و عدمه]

ذهب الشيخان [3] و السيّد المرتضىٰ [4] و ابن الجنيد [5] و ابن البرّاج [6] و أبو الصلاح [7] و سلّار [8] و ابن إدريس [9] الىٰ فوريّة وجوب القضاء.

و صرّح الشيخ في المبسوط مع ذلك بعدم إجزاء الحاضرة مع التقديم [10].

و كذا أوجب المرتضىٰ الإعادة حينئذٍ في المسائل الرسيّة [11] و هذا ظاهر ابن البرّاج [12] أيضاً.

و بالغ السيّد المرتضىٰ [13] و ابن إدريس [14] في التضيّق حتّى أنّهما منعا من الاشتغال بغير الصلاة و التكسّب بالمباح و أكل ما يزيد على سدّ الرمق و كذا النوم و غير ذلك.

و قال ابن بابويه في المقنع [15] و الفقيه: إذا فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت، و إن ذكرتها و أنت في وقت فريضة أُخرى فصلّ الّتي أنت في وقتها، ثمّ صلّ صلاة الفائتة [16].


[1] لعلّ المراد به السيّد العاملي، راجع مفتاح الكرامة: ج 3 ص 229 س 7.

[2] نهاية الإحكام: ج 2 ص 78.

[3] المبسوط: ج 1 ص 172، المقنعة: ص 211.

[4] الانتصار: ص 58.

[5] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 281.

[6] المهذّب: ج 1 ص 124.

[7] الكافي في الفقه: ص 156.

[8] المراسم: ص 80.

[9] السرائر: ج 1 ص 321.

[10] المبسوط: ج 1 ص 172.

[11] المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضىٰ): ج 2 ص 365.

[12] المهذّب: ج 1 ص 125.

[13] المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضىٰ): ج 2 ص 365.

[14] السرائر: ج 1 ص 274.

[15] المقنع: ص 32.

[16] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 355 ذيل ح 1029.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست