responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 650

و قال ابن الجنيد: إنّ قضاءها إذا احترق الكلّ ألزم ممّا لو احترق البعض [1].

و هو أيضاً يعطي الوجوب، و هذه الأقوال نقلها العلّامة في المختلف [2].

و قال المفيد في المقنعة: إذا احترق القرص و هو القمر كلّه و لم تكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة، و إن احترق بعضه و لم تعلم به حتّى أصبحت صلّيت القضاء فرادى [3].

و الأقرب المشهور، لنا ما رواه الكليني [4] و الشيخ [5] في الصحيح عن زرارة و محمّد ابن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء.

و ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار و في طريقه إلى الفضيل عليّ بن الحسين السعدآبادي، و لعلّ الحديث به يصير قويّاً، و عدّه بعضهم من الصحاح قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم و إذا أمسىٰ فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه [6].

و رواية حريز قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتّى أصبحت ثمّ بلغك، فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك [7]. و قد مرّ ما رويناه عن الكليني (رحمه اللّه) أيضاً.

و ليس للقول بوجوب القضاء مطلقاً إلّا أنّ القضاء تابع للأداء. و التحقيق خلافه كما ذكرنا، و العمومات و الإطلاقات و شمولها لما نحن فيه ممنوع، و لو سلّم فمخصّص بما ذكرنا، لكمال نصوصيّتها و صراحتها و اعتضادها بالأُصول و العمومات و العمل و غير ذلك.


[1] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 281.

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 281.

[3] المقنعة: ص 211.

[4] الكافي: ج 3 ص 465 ح 6.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 157 ح 11.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 549 ح 1529.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 4.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست