responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 649

و رواية عبيد اللّٰه الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تقضىٰ إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء و قد كان في أيدينا أنّها تقضىٰ [1].

و لا يخفىٰ أنّ رواية الحلبيّ مع ضعفها أيضاً ظاهرها غير معمول به عند الأصحاب، فلا بدّ من حملها علىٰ صورة الجهل و عدم انكساف جميع القرص، و هكذا علىٰ ذلك نحمل صحيحة عليّ بن جعفر، و يشعر بذلك تغيير العبارة في كلام المعصوم حيث قال: «إذا فاتتك»، و لا ريب أنّ الموثّقة مع اعتضادها بتلك الصحيحة و الرواية المتقدّمة و العمومات و عمل الأصحاب يترجّح علىٰ هذه الصحيحة و إن كان سندها أوضح.

و يردّ ما ذهب إليه الشيخ صريحا الرواية الّتي ذكرناها عن الكافي، فالأقوىٰ ما اخترناه.

و لكن ما ذكرنا من الأدلّة يختصّ بالكسوفين، فإن ثبت عدم القول بالفصل فهو، و إلّا أمكن الإلحاق بالنظر إلى العمومات و الإطلاقات لو لم نقل إنّ المتبادر غيرها.

و أمّا مع الجهل بالآية حتّى انقضىٰ وقتها فأمّا الكسوفين فلا يجب القضاء إلّا مع احتراق القرص، و هو قول الأكثر، بل قال في التذكرة: إنّه مذهب الأصحاب عدا المفيد [2].

و ظاهر المرتضىٰ في الانتصار ادّعاء الإجماع علىٰ وجوب القضاء مطلقاً [3]. و إطلاقه يشمل صورة الجهل مطلقاً، و لكن كلماته في سائر كتبه مفصّلة.

و مذهب الصدوق في المقنع [4] و كذا أبيه [5] و كذا ابن البرّاج أيضاً القضاء مطلقاً احترق القرص كلّه أو لم يحترق [6]، و هو ظاهر ابن البرّاج أيضاً [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 9.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 5 ص 181.

[3] الانتصار: ص 58.

[4] المقنع: ص 44.

[5] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 281.

[6] المهذّب: ج 1 ص 124.

[7] كذا في الأصل أيضاً، و هو تكرار ظاهراً.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست