responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 591

و صحيحة العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم و الوتر و الجمعة، من غير أن أسأله [1].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتّى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع [2].

و موثّقة سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، و الجمعة أيضاً إذا سها فيهما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّىٰ فعليه أن يعيد الصلاة [3].

و حسنة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر [4].

و صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يعيد [5].

و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شكّ في الركعة الأُولىٰ، قال: يستأنف [6].

و رواية إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل [7].

و رواية موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو، فقال: إذا شككت في


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست