اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 592
الأوّلتين فأعد [1]، و قال في صلاة المغرب: إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك [2].
و ظاهر هذا الخبر عدم التفرقة في الشكّ زيادةً و نقصاناً، و هو كذلك لظاهر الأخبار، و فتاوى الأصحاب.
و صحيحة فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل لا يدري ركعة صلّى أم ثنتين، قال: يعيد [3].
و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سهوت في الركعتين الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما [4]. و قال: إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك [5].
و هذه الأخبار و إن لم تكن صريحاً في بعض الصلوات المذكورات إلّا أنّ التعليل الّذي ورد في موثّقة سماعة [6] و إطلاق باقي الأخبار و عدم القول بالفصل على ما يظهر من العلّامة في التذكرة [7] يكفي في ذلك، سيّما مع ملاحظة استصحاب شغل الذمّة.
و لعلّ مستند ابن بابويه فيما ذهب إليه هو ما سنذكر إن شاء اللّٰه من ظواهر الأخبار.
و أمّا روايتا عمّار [8] الواردة في هذا الباب المتضمّنة لغير ما اتّفق عليه الأصحاب فهما مؤوّلان أو مطروحان. و ادّعى الشيخ إجماع الطائفة على ترك العمل بمضمونهما [9]، و لذا لم نذكرهما.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 19.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12.
[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 15.
[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6.
[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8.