responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 592

الأوّلتين فأعد [1]، و قال في صلاة المغرب: إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك [2].

و ظاهر هذا الخبر عدم التفرقة في الشكّ زيادةً و نقصاناً، و هو كذلك لظاهر الأخبار، و فتاوى الأصحاب.

و صحيحة فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل لا يدري ركعة صلّى أم ثنتين، قال: يعيد [3].

و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سهوت في الركعتين الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما [4]. و قال: إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك [5].

و هذه الأخبار و إن لم تكن صريحاً في بعض الصلوات المذكورات إلّا أنّ التعليل الّذي ورد في موثّقة سماعة [6] و إطلاق باقي الأخبار و عدم القول بالفصل على ما يظهر من العلّامة في التذكرة [7] يكفي في ذلك، سيّما مع ملاحظة استصحاب شغل الذمّة.

و لعلّ مستند ابن بابويه فيما ذهب إليه هو ما سنذكر إن شاء اللّٰه من ظواهر الأخبار.

و أمّا روايتا عمّار [8] الواردة في هذا الباب المتضمّنة لغير ما اتّفق عليه الأصحاب فهما مؤوّلان أو مطروحان. و ادّعى الشيخ إجماع الطائفة على ترك العمل بمضمونهما [9]، و لذا لم نذكرهما.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 19.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 15.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 315.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 و 12.

[9] الاستبصار: كتاب الصلاة ب من شك في اثنتين و أربعة ج 1 ص 372.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست