اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 590
و الأولى الترتيب بملاحظة الأُمور المنسيّة، و في وجوب تقديم ما يقضي من المنسيّات على السجدتين وجهان، يؤيّد التأخير رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة في مباحث التشهّد [1]، و ذكر السجدتين عقيب الفراغ مشعراً بعدم الفصل بشيء، و قوّى الشهيد التقديم [2]. و لم نقف على مأخذه.
منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية:
كالصبح و صلاة السفر و الجمعة و صلاة العيدين و الكسوفين، و الثلاثية كالمغرب و نسب هذه الأحكام في التذكرة إلى علمائنا [3]، و ادّعىٰ في المنتهىٰ على المذكورات أنّه قول علمائنا أجمع إلّا ابن بابويه، فإنّه جوّز البناء على الأقلّ و الإعادة [4].
لنا صحيحة حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [5].
و صحيحة ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [6].
و صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [7].
و صحيحة يونس عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ليس في المغرب و الفجر سهو [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 341 ب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.