responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 590

و الأولى الترتيب بملاحظة الأُمور المنسيّة، و في وجوب تقديم ما يقضي من المنسيّات على السجدتين وجهان، يؤيّد التأخير رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة في مباحث التشهّد [1]، و ذكر السجدتين عقيب الفراغ مشعراً بعدم الفصل بشيء، و قوّى الشهيد التقديم [2]. و لم نقف على مأخذه.

منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية:

كالصبح و صلاة السفر و الجمعة و صلاة العيدين و الكسوفين، و الثلاثية كالمغرب و نسب هذه الأحكام في التذكرة إلى علمائنا [3]، و ادّعىٰ في المنتهىٰ على المذكورات أنّه قول علمائنا أجمع إلّا ابن بابويه، فإنّه جوّز البناء على الأقلّ و الإعادة [4].

لنا صحيحة حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [5].

و صحيحة ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [6].

و صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [7].

و صحيحة يونس عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ليس في المغرب و الفجر سهو [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 341 ب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

[2] ذكرى الشيعة: ص 229 س 20.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 314.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 410 س 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست