responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 586

و حملها الشيخ على نفي التسبيح و التشهّد مثل التسبيح و التشهّد في الصلوات من التطويل، لما ثبت فيهما من الذكر و التشهّد الخفيف [1].

و الحقّ أنّه بالنظر إلى ملاحظة الأخبار، مع قطع النظر عن الخارج، الوجه ما ذهب إليه في المختلف [2] من الاستحباب، لكنّه مع ملاحظة الإجماع و توقّف اليقين بالبراءة بذلك لا بدّ من الإتيان بهما.

و الأقرب وجوب الذكر فيهما مطلقاً أيضاً، و هو المشهور بين الأصحاب. و قيل: لا يجب نظراً إلى الإطلاق، و خصوص موثّقة عمّار المتقدّمة [3].

لنا على الوجوب مضافاً إلى توقّف حصول اليقين بالبراءة على ذلك أنّ الظاهر من السجدتين هو ما كان فيه ذكر، على أن تكون حقيقة في ذلك في عرف الشارع، و لو لم يظهر ذلك فلا يظهر خلافه أيضاً، فإجراء أصل العدم في إثبات ماهيّة العبادة محلّ كلام معروف، و ما ثبت كونه هي بالإجماع ليس إلّا ما كان فيه ذكر، فيجب الذكر و يدلّ عليه أيضاً الصحيحة الآتية.

و بعد البناء على وجوب الذكر فالأحوط بل الأقوى وجوب ما تضمّنته الصحيحة الآتية و نحوها كما اختاره جماعة من الأصحاب، و نسب الخلاف إلى الشيخ للإطلاق [4].

و ما تضمّنته كافية في الذكر، و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك. و الصحيحة هو ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: تقول في سجدتي السهو: «بسم اللّٰهِ و باللّٰهِ اللّهمّ صَلِّ على محمَّدٍ و آلِ محمَّدٍ». قال الحلبي: و سمعته مرّة أُخرى يقول فيهما: «بسم اللّٰهِ و باللّٰهِ السلام عليك أيُّها النبيُّ و رحمةُ اللّٰه و بركاته» [5].

و روى هذه الرواية الكليني [6] أيضاً في الحسن، و لكنّ النسخ مختلف في قوله


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 196 ح 72.

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 434.

[3] مدارك الأحكام: ج 4 ص 284.

[4] النهاية: ج 1 ص 322.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[6] الكافي: ج 3 ص 356 ح 5.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست