اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 586
و حملها الشيخ على نفي التسبيح و التشهّد مثل التسبيح و التشهّد في الصلوات من التطويل، لما ثبت فيهما من الذكر و التشهّد الخفيف [1].
و الحقّ أنّه بالنظر إلى ملاحظة الأخبار، مع قطع النظر عن الخارج، الوجه ما ذهب إليه في المختلف [2] من الاستحباب، لكنّه مع ملاحظة الإجماع و توقّف اليقين بالبراءة بذلك لا بدّ من الإتيان بهما.
و الأقرب وجوب الذكر فيهما مطلقاً أيضاً، و هو المشهور بين الأصحاب. و قيل: لا يجب نظراً إلى الإطلاق، و خصوص موثّقة عمّار المتقدّمة [3].
لنا على الوجوب مضافاً إلى توقّف حصول اليقين بالبراءة على ذلك أنّ الظاهر من السجدتين هو ما كان فيه ذكر، على أن تكون حقيقة في ذلك في عرف الشارع، و لو لم يظهر ذلك فلا يظهر خلافه أيضاً، فإجراء أصل العدم في إثبات ماهيّة العبادة محلّ كلام معروف، و ما ثبت كونه هي بالإجماع ليس إلّا ما كان فيه ذكر، فيجب الذكر و يدلّ عليه أيضاً الصحيحة الآتية.
و بعد البناء على وجوب الذكر فالأحوط بل الأقوى وجوب ما تضمّنته الصحيحة الآتية و نحوها كما اختاره جماعة من الأصحاب، و نسب الخلاف إلى الشيخ للإطلاق [4].
و ما تضمّنته كافية في الذكر، و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك. و الصحيحة هو ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: تقول في سجدتي السهو: «بسم اللّٰهِ و باللّٰهِ اللّهمّ صَلِّ على محمَّدٍ و آلِ محمَّدٍ». قال الحلبي: و سمعته مرّة أُخرى يقول فيهما: «بسم اللّٰهِ و باللّٰهِ السلام عليك أيُّها النبيُّ و رحمةُ اللّٰه و بركاته» [5].
و روى هذه الرواية الكليني [6] أيضاً في الحسن، و لكنّ النسخ مختلف في قوله