responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 585

و يدلّ عليه رواية أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك [1].

و هي مع ضعفها لا يقاوم ما ذكرنا، و حملوها على التقيّة أيضاً.

منهاج و يجب فيهما التشهّد و التسليم على المشهور بين الأصحاب،

بل ظاهر الفاضلين في المعتبر [2] و المنتهىٰ [3] كونه إجماعياً، و ذهب في المختلف إلى الاستحباب، قال: بل الواجب فيه النيّة لا غير [4].

لنا مضافاً إلى ما ذكرنا، و عدم حصول اليقين بالبراءة إلّا بذلك صحيحتا أبي بصير [5] و ابن سنان [6] و صحيحة الحلبي [7] المتقدّمات في الشكّ بين الأربع و الخمس، و موثّقة أبي بصير [8] المتقدّمة في مبحث التشهّد، و سيجيء أيضاً بعض الأخبار.

و للنافي الأصل، و الإطلاقات الكثيرة الخالية عن ذكرهما، و موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، إنّما هما سجدتان فقط، فإن كان الّذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنّه قد سها، و ليس عليه أن يسبّح فيهما، و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.

[2] المعتبر: ج 2 ص 401.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 418 س 10.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 434.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 996 ب 7 من أبواب التشهّد ح 6.

[9] وسائل الشيعة: ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست