اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 585
و يدلّ عليه رواية أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك [1].
و هي مع ضعفها لا يقاوم ما ذكرنا، و حملوها على التقيّة أيضاً.
منهاج و يجب فيهما التشهّد و التسليم على المشهور بين الأصحاب،
بل ظاهر الفاضلين في المعتبر [2] و المنتهىٰ [3] كونه إجماعياً، و ذهب في المختلف إلى الاستحباب، قال: بل الواجب فيه النيّة لا غير [4].
لنا مضافاً إلى ما ذكرنا، و عدم حصول اليقين بالبراءة إلّا بذلك صحيحتا أبي بصير [5] و ابن سنان [6] و صحيحة الحلبي [7] المتقدّمات في الشكّ بين الأربع و الخمس، و موثّقة أبي بصير [8] المتقدّمة في مبحث التشهّد، و سيجيء أيضاً بعض الأخبار.
و للنافي الأصل، و الإطلاقات الكثيرة الخالية عن ذكرهما، و موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، إنّما هما سجدتان فقط، فإن كان الّذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنّه قد سها، و ليس عليه أن يسبّح فيهما، و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.