اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 587
«اللّهمّ صلِّ على محمّدٍ و آل محمّد» ففي بعضها بدل «اللّهمّ صلِّ» «و صلّى اللّٰه».
و ظاهرها وجوب هذا الذكر.
و روى الشيخ أيضاً في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في سجدتي السهو: يقول: بسم اللّٰه و باللّٰه و صلىٰ اللّٰه على محمّد و آله. قال و سمعته مرّة أُخرى. إلى آخر ما مرّ [1].
و قد يستضعف بتضمّنه سهو الإمام. و ليس بشيء، لأنّ الظاهر أنّ المراد أنّه كان يقول: إنّه لا بدّ أن يقال في سجدة السهو ذلك، و الظاهر ثبوت التخيير في ما ذكر.
و يجب الفصل بينهما بجلسة ليتحقّق التثنية. و يشكل ذلك أيضاً بالإطلاق و عدم الانحصار في ذلك كما في سجدتي الشكر، و بما ذكرنا من عدم حصول اليقين بالبراءة إلّا بذلك، و ظهور ذلك من بعض الأخبار. و مثله الإشكال في وجوب الطمأنينة بينهما، و الأحوط وجوب الاطمئنان بينهما أيضاً.
و الأمر في وجوب السجود على الأعضاء السبعة، و الاشتراط بالطهور، و الستر، و غير ذلك أيضاً مثل ما مرّ، و لا ريب في توقّف حصول اليقين بالبراءة بالمذكورات.
و أمّا التكبير في أوّلهما فالمنقول عن الشيخ [2] و جماعة من الأصحاب [3] استحبابه، و لم نقف على مصرَّح بوجوبه، و لعلّه هو الوجه لرواية عمّار [4] المتقدّمة.
و استدلّوا على استحبابه أيضاً بها. و هي أعمّ من المدّعىٰ، و يمكن أن يستدلّ أيضاً برواية زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) قال: صلّىٰ بنا رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل، فقال له بعض القوم: يا رسول اللّٰه هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: و ما ذاك؟ قال: صلّيت بنا خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة و كبّر