اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 559
قال بعض الأصحاب: و لم أطّلع على مخالف في هذا الحكم [1]، و قال السيّد في المدارك: إنّ الظاهر أنّه مجمع عليه [2].
و يدلّ عليه مضافاً إلى استصحاب شغل الذمّة، و عدم ثبوت صحّة هذه العبادة، سيّما إذا قلنا: إنّها اسم للصحيحة ما رواه النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال: إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة [3].
و قال الصدوق في الفقيه: و روى أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، و البكاء لذكر الجنّة و النّار من أفضل الأعمال في الصلاة [4].
و ليس بذاك، و لعلّ نظرهم إلى لفظ البكاء الممدود فيما رواه الصدوق، فإنّها ممدوداً لما كان له مدّ على ما ذكره اللغويون.
و الظاهر أنّ الرواية الّتي نقلها هو ما ذكرنا بعينه، و هي مطلقة لأنّها بصيغة الفعل، مع أنّ ظاهرهم أيضاً التعميم.
و ضعف الخبر منجبر بالشهرة بين الأصحاب، فلا وجه للتوقّف في ذلك الحكم، كما اختاره المحقّق الأردبيلي [6](رحمه اللّه) و استحسنه بعض المتأخّرين [7]، و أُولئك جعلوه من لواحق الفعل الكثير، و فرّعوه عليه.
و ليس في محلّه.
و ظاهر الحكم الوضعي بطلان الصلاة و لو كان ناسياً أيضاً، إلّا أن يثبت إجماع على خلافه، و لم أقف عليه.