responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 559

قال بعض الأصحاب: و لم أطّلع على مخالف في هذا الحكم [1]، و قال السيّد في المدارك: إنّ الظاهر أنّه مجمع عليه [2].

و يدلّ عليه مضافاً إلى استصحاب شغل الذمّة، و عدم ثبوت صحّة هذه العبادة، سيّما إذا قلنا: إنّها اسم للصحيحة ما رواه النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال: إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة [3].

و قال الصدوق في الفقيه: و روى أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، و البكاء لذكر الجنّة و النّار من أفضل الأعمال في الصلاة [4].

و خصّصه بعضهم بما إذا كان له صوت و نحيب [5].

و ليس بذاك، و لعلّ نظرهم إلى لفظ البكاء الممدود فيما رواه الصدوق، فإنّها ممدوداً لما كان له مدّ على ما ذكره اللغويون.

و الظاهر أنّ الرواية الّتي نقلها هو ما ذكرنا بعينه، و هي مطلقة لأنّها بصيغة الفعل، مع أنّ ظاهرهم أيضاً التعميم.

و ضعف الخبر منجبر بالشهرة بين الأصحاب، فلا وجه للتوقّف في ذلك الحكم، كما اختاره المحقّق الأردبيلي [6] (رحمه اللّه) و استحسنه بعض المتأخّرين [7]، و أُولئك جعلوه من لواحق الفعل الكثير، و فرّعوه عليه.

و ليس في محلّه.

و ظاهر الحكم الوضعي بطلان الصلاة و لو كان ناسياً أيضاً، إلّا أن يثبت إجماع على خلافه، و لم أقف عليه.


[1] ذخيرة المعاد: ص 357 س 3.

[2] مدارك الأحكام: ج 3 ص 466.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1251 ب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 317 ح 941.

[5] مدارك الأحكام: ج 3 ص 466.

[6] مجمع الفائدة و البرهان: ج 3 ص 73.

[7] مدارك الأحكام: ج 3 ص 466.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست