اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 560
و أمّا البكاء من خشية اللّٰه فهو من أفضل الأعمال، و الأخبار المطلقة فيها لا يحصىٰ كثرة، و يدلّ عليها في خصوص الصلاة الرواية المتقدّمة و ما رواه سعيد بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أ يتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ بخ و لو مثل رأس الذباب [1].
و قال الصدوق في الفقيه: سأل منصور بن يونس بزرج الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتباكىٰ في الصلاة المفروضة حتّى يبكي، فقال: قرّة عين و اللّٰه، و قال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده [2].
و الظاهر هاهنا أيضاً عدم التفرقة فيما له صوت و نحيب و غيره.
و يبطل الصلاة أيضاً بتعمّد القهقهة
إجماعاً على ما نقله غير واحد من الأصحاب [3]، و يدلّ عليه أيضاً أخبار كثيرة.
كموثّقة سماعة قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، و أمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة [4].
و حسنة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء و ينقض الصلاة [5]. و قال الصدوق في الفقيه: قال الصادق (عليه السلام): لا يقطع التبسّم الصلاة و تقطعها القهقهة و لا ينقض الوضوء [6].
و صحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه (عليه السلام) يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء، إنّما يقطع الضحك الّذي فيه القهقهة [7].
و الظاهر أنّ القطع راجع إلى الصلاة، كما لا يخفىٰ على المتدبّر.
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1251 ب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 5.