اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 558
و أمامي قلّة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها و تشرب منها حاجتك، و تعود في الدعاء [1].
و ربما يتعدّىٰ مورد النصّ، بل و يعمّم في النوافل. و هو مشكل.
و استقرب في المنتهي اعتبار القِلّة هنا و حمل الرواية عليها [2].
و يظهر من ذلك أنّ الفعل الكثير يضرّ في النوافل أيضاً، و تردّد فيه بعض الأصحاب [3] نظراً إلى المساهلة المرخّص فيها عن الشارع، مثل جواز فعلها جالساً و راكباً و ماشياً إلى غير القبلة، و بدون السورة.
و الأحوط الاجتناب عن غير موارد الرخصة، لظاهر عدم التفرقة بين الصوم الواجب و المستحبّ لترك الاستفصال.
و الظاهر أنّ هذه الأحكام في صورة العمد لا في النسيان، إلّا إذا كان ماحياً لصورة الصلاة. و نقل في المنتهي إجماع الأصحاب على عدم بطلان الصلاة بالأكل و الشرب ناسياً [4].
و ألحق بعضهم [5] السكوت الطويل، المخرج للمصلّي عن كونه مصلّياً بالفعل الكثير، و هو كذلك.
منهاج المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة بالبكاء في الصلاة متعمّداً للأُمور الدنيويّة
كذهاب مال أو نفس أو غير ذلك، و زاد عليه جماعة من الأصحاب على ما نقل عنهم أنّه كذلك و إن وقع على وجه لا يمكن دفعه، و إن ارتفع الإثم حينئذٍ [6]. فحينئذٍ يكون المتعمّد في مقابل من لم يذكر الصلاة.