responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 541

لذلك، و الظاهر عدم المانع منه.

و على تجويز الدعاء المذكور فلا يبعد تجويزه عن خوف اللّٰه مطلقاً، لأنّه بمنزلة التكلّم مع اللّٰه تعالى و المناجاة معه و إظهار التوجّع عن خوفهِ تعالىٰ عنده تعالىٰ.

و أمّا الأنين فهو أيضاً مبطل لو كان كلاماً بحرفين لما مرّت، و لما رواه طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: من أنّ في صلاته فقد تكلّم [1]. و قد مرّ أيضاً رواية الصدوق [2].

و يشكل التفصيل هنا بالحرف و الحرفين، و يمكن إدخال الأنين بالحرف الواحد أيضاً تحت التكلّم لإطلاق الخبر، و لأنّه لعلّه أيضاً حرف مفهم لمقصود و هو إظهار العلّة.

و لعلّ ضعف الروايتين مع عدم ظهور صدق التكلّم عليه عرفاً و حمل الخبرين على الغالب من أنّه يكون بحرفين لو ثبت ذلك يؤيّد عدم البطلان.

منهاج لو سلّم عليه مسلم في حال الصلاة يجب ردّه،

و الظاهر أنّه إجماعيّ، كما يظهر من العلّامة في التذكرة [3] و المنتهىٰ [4].

و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك عموم قوله تعالىٰ وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا [5]. و المنقول عن جمهور المفسّرين [6] و أهل اللغة هو أنّ المراد بالتحيّة «السلام».


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 354 ح 1029.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 281.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 313 س 33.

[5] النساء: 86.

[6] منهم صاحب مجمع البيان ج 3 ص 84، و صاحب كنز الدقائق: ج 2 ص 555.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست