اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 540
سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته و أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها مَن بالباب لتنظر مَن هو، قال: لا بأس به. و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً أ يجوز لهما أن يقولا: سبحان اللّٰه؟ قال: نعم، و يومئان إلى ما يريدان، و المرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها و هي في الصلاة [1].
و لو صدق على بعض أفراد التنحنح أنّه كلام فهو غير المتنازع. و من هذا ظهر جواز التنبيه بالقرآن و الذكر و الدعاء بطريق أولىٰ، كما أن يقول ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ لمن أراد الدّخول و يستأذن، و نحو ذلك.
يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما مرّ صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ و ما عليه؟ فقال: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته [2].
و يدلّ عليه حسنة الحلبي الآتية أيضاً.
و يؤيّده رواية أبي جرير عن الكاظم (عليه السلام) قال: قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك [3].
و لعلّه من تتبّع مجموع الأخبار يحصل القطع بأنّه لا فرق بين القراءة و الذكر و الدعاء و إن لم يكن بعضها منصوصاً، بل و عموم الحاجة لا خصوص المذكورات. و اللّٰه يعلم.
و أمّا التأوّه فهو أيضاً مبطل لو صار تكلّماً بحرفين، و أمّا إذا كان من خوف اللّٰه ففيه وجهان اختار المحقّق عدم البطلان لوصف إبراهيم بذلك، و أنّه منقول عن كثير من الصلحاء [4]. و الاتّكال على مثل ذلك مشكل. و يشكل بالدعاء المتضمّن
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 6.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 7.