responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 542

و قد نقل عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادقَين (عليهما السلام) أنّ المراد بالتحيّة في الآية السلام و غيره من البرّ [1]. و لا يخفى أنّه يتضمّن وجوب ردّ الإحسان، و هو كما ترى؛ و توجيهه بحمله على أقرب المجازات و هو ما يساويه من الإحسان أيضاً لا يكفي، لأنّ الظاهر أنّه لا خلاف في عدم وجوب ذلك. و ربما يوجّه بأنّ المراد من كلامه زيادة البرّ و الإحسان على السلام. و له وجه إن قبله عبارته، و ليس عندي كلامه.

و بالجملة: القدر الّذي يتّكل عليه من الآية ما يتقن إرادته و هو «السلام» و أمّا غيره فالأصل عدم الوجوب.

و عموم أخبار أيضاً من الطرفين، و خصوص موثّقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلّم عليه و هو في الصلاة؟ قال: يردّ بقول «سلام عليكم» و لا يقول «و عليكم السلام» فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) كان قائماً يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه فردّ عليه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) هكذا [2].

و صحيحة هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة فقلت: «السلام عليك» فقال: «السلام عليك» فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلمّا انصرف قلت: أ يردّ السلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم. مثل ما قيل له [3].

و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في القوي [4]، و الصدوق أيضاً بسنده عنه عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سلّم عليك الرجل و أنت تصلّي، قال: تردّ عليه خفيّاً كما قال [5].

و موثّقة عمّار عنه (عليه السلام) قال: سألته عن التسليم على المصلّي، فقال: إذا سلّم


[1] تفسير عليّ بن إبراهيم: ج 1 ص 145.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 332 ح 222.

[5] مَن لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 368 ح 1065.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست